والقهقهة ، والدّعاء بالمحرم ،
______________________________________________________
ولا يعارض بمفهوم قوله عليهالسلام : « الالتفات يقطع الصّلاة إذا كان بكلّه » (١) ، لأنّ المراد به : الالتفات يمينا وشمالا كما هو المتعارف من معنى الالتفات ، ولما فيه من التوفيق بين الأخبار.
قوله : ( والقهقهة ).
القهقهة : هي الترجيع في الضّحك ، أو شدة الضّحك كذا قال في القاموس (٢) ، والمراد بها هنا : الضّحك ، كما صرّح به في غير هذا الكتاب حيث قال في المنتهى : يجب ترك الضّحك في الصّلاة (٣).
ولا ريب في أنّ الضّحك عمدا في الصّلاة مبطل ، قال في المنتهى : وهو مذهب أهل العلم كافة قال : وكذا الاتفاق على أنّ التبسّم لا يبطل الصّلاة عمدا وسهوا (٤) ، والتبسّم ما لا صوت فيه. قال في الذّكرى : والأقرب الكراهيّة (٥).
وفي حسنة زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « القهقهة لا تنقض الوضوء ، وتنقض الصّلاة » (٦). وفي موثقة سماعة : « أنّ القهقهة تقطع الصّلاة دون التبسّم » (٧).
ولا يعتبر في الإبطال بالقهقهة الكثرة لظاهر النّصوص ، ولو قهقه على وجه لا يمكن دفعه لمقابلة لاعب ونحوه فالظاهر البطلان ، لإطلاق الأخبار ، نعم لا يأثم حينئذ. أمّا النّاسي فلا يأثم ، ولا تبطل صلاته إجماعا.
قوله : ( والدّعاء بالمحرّم ).
لما سبق من النّهي المقتضي للبطلان ، وهذا مع العمد خاصّة.
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٩٩ حديث ٧٨٠ ، الاستبصار ١ : ٤٠٥ حديث ١٥٤٣.
(٢) القاموس المحيط ( قهقه ) ٤ : ٢٩١.
(٣) المنتهى ١ : ٣١٠.
(٤) المصدر السابق.
(٥) الكافي ٣ : ٢١٦.
(٦) الكافي ٣ : ٣٦٤ حديث ٦ ، التهذيب ٢ : ٣٢٤ حديث ١٣٢٤.
(٧) الكافي ٣ : ٣٦٤ حديث ١ ، التهذيب ٢ : ٣٢٤ حديث ١٣٢٥.