والفعل الكثير عادة مما ليس من الصلاة.
______________________________________________________
قوله : ( وفعل الكثير عادة ممّا ليس من الصّلاة ).
لا خلاف بين علماء الإسلام في تحريم الفعل الكثير في الصّلاة ، وإبطالها به إذا وقع عمدا ، بخلاف القليل ، كلبس العمامة ، وقتل الحية والعقرب ، لصحيحة الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرّجل يرى الحية والعقرب وهو يصلّي المكتوبة قال : « يقتلهما » (١). ومثلها صحيحة محمّد بن مسلم عنه عليهالسلام (٢) وروي : أنّ النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قتل عقربا في الصّلاة (٣) ، ودفع المار بين يديه (٤) ، وحمل امامة بنت أبي العاص ، فكان إذا سجد وضعها ، وإذا قام رفعها (٥). والمرجع في الكثرة إلى العادة ، لأنّ ما لا مقدّر لقليله وكثيره شرعا فالمرجع فيه إلى العادة.
والظّاهر أنّه لا بدّ في الإبطال من توالي الفعل الكثير ، فلو تفرّق الفعل بحيث لو اجتمع لعدّ كثيرا فالظاهر عدم الإبطال لانتفاء الوحدة ، ولأنّ وضع النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم امامة ورفعها في كلّ ركعة كثير لو جمع.
وهل يبطل الفعل الكثير لو وقع سهوا؟ ظاهر الأصحاب العدم (٦) ، لعموم : « رفع عن أمّتي الخطأ والنّسيان » (٧) ويبعد بقاء الصحّة مع الفعل الّذي يقتضي محو صورة الصّلاة وإن وقع نسيانا.
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٤١ حديث ١٠٦٧ ، التهذيب ٢ : ٣٣٠ حديث ١٣٥٧.
(٢) الكافي ٣ : ٣٦٧ حديث ١ ، التهذيب ٢ : ٣٣٠ حديث ١٣٥٨.
(٣) سنن ابن ماجة ١ : ٣٩٥ حديث ١٢٤٧.
(٤) سنن البيهقي ٢ : ٢٦٨.
(٥) سنن البيهقي ٢ : ٢٦٢ ـ ٢٦٣.
(٦) منهم : الشيخ في المبسوط ١ : ١١٧ ، وابن إدريس في السرائر : ٥٠ ، والشهيد في الذكرى : ٢١٥.
(٧) انظر : الخصال : ٤١٧ حديث ٩ ، سنن ابن ماجة ١ : ٦٥٩ حديث ٢٠٤٣ و ٢٠٤٤ ، كنز العمال ١٢ : ١٧٤ حديث ٣٤٥٣٩.