والبكاء لأمور الدنيا ، والأكل والشرب ، إلاّ في الوتر لمريد الصوم من غير استدبار.
______________________________________________________
فروع :
أ : لا يكره قتل الحيّة والعقرب في الصّلاة للأمر به (١) ، ولا إرضاع المرأة ولدها وهي تتشهّد لرواية عمّار ، عن الصّادق عليهالسلام (٢). وقد روي أنّ أبا الحسن عليهالسلام انحط وهو في الصّلاة لأخذ عصى أراد أخذها شيخ كبير ليقوم فناوله إياها (٣).
ب : لا عبرة في الكثرة بالتعدد ، فقد يتعدد الفعل ولا يبلغ الكثرة ، كما لو تكرر منه حكّ شيء من بدنه مرارا ، وقد يفحش الفعل الواحد كالطفرة الفاحشة ، فيكون كثيرا مبطلا على تردّد ، أظهرها الإبطال لانتفاء صدق الصّلاة معه. ويجوز عد الرّكعات بحصى ، أو بخاتمه ، رواه ابن بابويه (٤).
ج : لو قرأ كتابا بين يديه في نفسه من غير نطق لم تبطل صلاته ، لثبوت العفو عن حديث النّفس ما لم يطل الزّمان ، وعلى هذا فيجوز أن ينوي بقلبه الزّكاة ، والخمس ، والصوم ، ونحو ذلك.
قوله : ( والأكل والشّرب ، إلاّ في الوتر لمريد الصّوم من غير استدبار ).
أجمع الأصحاب على أنّ الأكل والشّرب عمدا مبطلان للصّلاة ، ثم اختلفوا في القدر المبطل منهما ، فظاهر كلام الشّيخ : أن مسماهما مبطل ، محتجّا بالإجماع (٥).
ورده في المنتهى وحكم بأنّ المبطل منهما هو ما بلغ حد الكثرة
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٦٧ حديث ٥.
(٢) التهذيب ٢ : ٣٣٠ حديث ١٣٥٥.
(٣) الفقيه ١ : ٢٤٣ حديث ١٠٧٩ ، التهذيب ٢ : ٣٣٠ حديث ١٣٦٩.
(٤) الفقيه ١ : ٢٢٤ حديث ٩٨٧.
(٥) الخلاف ١ : ٨٤ مسألة ١٠٦ كتاب الصلاة.