ولا يجوز التطبيق ، وهو وضع إحدى الراحتين على الأخرى في الركوع بين رجليه ، ولا العقص للرجل على قول.
______________________________________________________
وقد قيد به المصنّف في العبارة ، ولم يتعرض إلى غيره. ولا فرق بين كون الصّوم واجبا أو مندوبا ، وهل يفرق بين كون الوتر واجبا بالنّذر أم لا؟ ترك الاستفصال في الرّواية يدل على عدم الفرق.
إذا عرفت ذلك ، فلو أكل أو شرب في الصّلاة ناسيا لم تبطل ، ونقل في المنتهى فيه إجماعنا (١) ولا شبهة فيه إذا لم يبلغ الكثرة ، أما مع بلوغها وانمحاء صورة الصّلاة فيأتي فيه ما سبق في الفعل الكثير.
قوله : ( ولا يجوز التطبيق ، وهو وضع احدى الرّاحتين على الأخرى في الرّكوع بين رجليه ).
هذا أحد القولين ، والثّاني القول بالكراهة إذ لا مقتضى للتّحريم ، وليس فيه أكثر من ترك اليدين على الركبتين ، وهو مستحبّ.
نعم روي : أن سعد بن أبي وقاص قال : كنا نفعل ذلك فأمرنا بضرب الأكف على الرّكب (٢) ، وهو يشعر بشرعيّته ثم نسخه ، ولعلّه خفي على ابن مسعود حتّى قال باستحبابه (٣). فعلى القول بالتحريم يمكن البطلان للنّهي في العبادة كالكتف ، ويمكن العدم لأنّ النّهي يعود إلى أمر خارج عن الصّلاة.
قوله : ( ولا العقص للرجل على قول ).
عقص الشّعر : هو جمعه في وسط الرّأس وشدّه ، قال في الصّحاح : عقص الشّعر ضفره وليّه على الرّأس كالكبّة (٤).
والقول بتحريمه في الصّلاة ، وإبطالها به هو قول الشّيخ (٥) ، لقول الصّادق
__________________
(١) المنتهى ١ : ٣١٢.
(٢) سنن الترمذي ١ : ١٦٣ حديث ٢٥٨.
(٣) الذكرى : ١٩٨ ، سنن الترمذي ١ : ١٦٣ آخر حديث ٢٥٧.
(٤) الصحاح ( عقص ) ٣ : ١٠٤٦.
(٥) المبسوط ١ : ١١٩ ، النهاية : ٩٥.