ويستحب التحميد إن عطس ، وتسميت العاطس ،
______________________________________________________
عليهالسلام وقد سئل عن رجل صلّى الفريضة وهو معقوص الشّعر قال : « يعيد صلاته » (١). والأكثر على الكراهية للأصل ، ولضعف سند الرّواية.
ودعوى الشّيخ الإجماع على التّحريم (٢) غير متحققة ، فإنّ الأكثر على خلافه. وقد اتفقوا على اختصاص الحكم ـ بالتّحريم أو الكراهة ـ بالرّجل دون المرأة ، كما في الرّواية (٣) فلا كراهة في حقّ المرأة. والشارح الفاضل حكم بالتّحريم إن منع من السّجود (٤) ، وهو خروج عن المسألة ، ومع ذلك فيلزم استواء الرّجل والمرأة في الحكم.
قوله : ( ويستحبّ التّحميد إن عطس ).
ويصلّي على النّبي وآله عليهمالسلام ، وأن يفعل ذلك إذا عطس غيره ، قال في المنتهى : وهو مذهب أهل البيت عليهالسلام (٥) روى الحلبي في الصّحيح ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا عطس الرّجل فليقل : الحمد لله » (٦). وروى أبو بصير ، قال : قلت له : أسمع العطسة فأحمد الله وأصلي على النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وأنا في الصّلاة قال : « نعم ، وإن كان بينك وبين صاحبك اليمّ » (٧).
قوله : ( وتسميت العاطس ).
تسميت العاطس : ان يقول له : يرحمك الله بالسين والشّين جميعا قال : تغلب الاختيار بالسّين لأنّه مأخوذ من السّمت وهو القصد والمحجة قاله في الصّحاح. وقال أيضا : كلّ داع لأحد بخير فهو مسمت ، وإنّما استحبّ لأنّه دعاء (٨)
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٠٩ حديث ٥ ، التهذيب ٢ : ٢٣٢ حديث ٩١٤.
(٢) الخلاف ١ : ١١١ مسألة ٢٠٢ كتاب الصلاة.
(٣) الكافي ٣ : ٤٠٩ حديث ٥ ، التهذيب ٢ : ٢٣٢ حديث ٩١٤.
(٤) إيضاح الفوائد ١ : ١١٧.
(٥) المنتهى ١ : ٣١٣.
(٦) الكافي ٣ : ٣٦٦ حديث ٢ ، التهذيب ٢ : ٣٣٢ حديث ١٣٦٧.
(٧) الكافي ٣ : ٣٦٦ حديث ٣ ، التهذيب ٢ : ٣٣٢ حديث ١٣٦٨.
(٨) الصحاح ( سمت ) ١ : ٢٥٤.