ويحرم قطع الصلاة الواجبة اختيارا ، ويجوز لحفظ المال ، والغريم ، والطفل ، وشبهه ،
______________________________________________________
نعم لو رده بقصد الدّعاء ، أو دعا له ، جاز إذا كان مستحقّا.
الثّامن : لا يكره السّلام على المصلّي للأصل ، ولعموم ( فَإِذا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلى أَنْفُسِكُمْ ) (١) ، ولقول الباقر عليهالسلام : « إذا دخلت المسجد والنّاس يصلّون فسلّم عليهم » (٢).
قوله : ( ويحرم قطع الصّلاة الواجبة اختيارا ، ويجوز لحفظ المال والغريم والطفل وشبهه ).
لا ريب في تحريم قطع الصّلاة الواجبة اختيارا لقوله تعالى ( وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ ) (٣) ، والنهي للتّحريم ، ويجوز عند الضّرورة كردّ الآبق ، وقبض الغريم وقتل الحيّة الّتي يخافها على نفس محترمة ، ولإحراز المال المخوف ضياعه ، والدابة الّتي يخاف ذهابها أو المشقة في تحصيلها ، ولحفظ الصّبي الّذي يخاف وقوعه في النّار أو تردّيه في نحو بئر ، ولإنقاذ الغريق ونحوه.
ولو عرض له ما لا اختيار فيه كالنوم ، وسبق الحدث الأكبر أو الأصغر فلا حرج ، بخلاف ما لو تعمّده. ولو خشي من إمساكه ضررا على نفسه ، أو سريان النّجاسة إلى ثوبه أو بدنه ، وظنّ ذلك جاز القطع ، وفي رواية عبد الرّحمن بن الحجّاج ، عن أبي الحسن عليهالسلام (٤) ما يدلّ على هذا ، وكذا في روايتي سماعة (٥) ، والسّكوني (٦) ما يدلّ على بعض ما سبق.
__________________
(١) النور : ٦١.
(٢) رواه في الذكرى : ٢١٨.
(٣) محمد (ص) : ٣٣.
(٤) الكافي ٣ : ٣٦٤ حديث ٣ ، التهذيب ٢ : ٣٢٤ حديث ١٣٢٦ وفيه : عن عبد الله بن الحجاج مع اختلاف يسير.
(٥) الكافي ٣ : ٣٦٧ حديث ٣ ، الفقيه ١ : ٢٤١ حديث ١٠٧١ ، التهذيب ٢ : ٣٣٠ حديث ١٣٦٠.
(٦) التهذيب ٢ : ٣٣٣ حديث ١٣٧٥.