وتعداد الركعات بالحصى ،
______________________________________________________
واعلم أنّ القطع تجيء فيه الأحكام الخمسة ، فيجب لحفظ النّفس المحترمة عن التّلف ، وما في حكمه. وكذا المال المضر تلفه حيث يتعين عليه ذلك ، فان استمرّ حينئذ بطلت صلاته ، للنّهي المقتضي للفساد.
ويستحبّ في مواضع سبق بعضها في الأذان والقراءة ، ويأتي موضع في الجماعة.
ويباح لقتل الحيّة الّتي لا يخاف أذاها ، وإحراز المال الّذي لا يضرّ فواته ، قاله في الذّكرى ، وللنظر فيه مجال (١).
ويكره لإحراز المال اليسير الّذي لا يبالي بفواته ، قاله في الذّكرى أيضا (٢) ، واحتمل مع ذلك التّحريم.
وفي جواز هذا أيضا إشكال ، وقد سبق تحريم القطع. وإذا أراد القطع في موضع جوازه ، قال أيضا : فالأجود التحلّل بالتّسليم ، لعموم : « وتحليلها التّسليم » (٣).ثم اعترف في آخر كلامه بعدم الإثم بتركه ، محتجا بأن وجوب التحلل به إنّما هو في الصّلاة التامة (٤). ولو ضاق الوقت عن الإتيان به ، فلا بحث في عدم وجوبه.
واعلم أنّ قوله المصنّف : ( ويجوز لحفظ المال والغريم ... ) ، كما يصلح للإباحة يصلح للوجوب وقسيميه ، لأنّ الجائز بمعنى السّائغ جنس للأربعة.
قوله : ( وتعداد الرّكعات بالحصى ).
قد سبق التّنبيه على ذلك ، لكن بقي شيء وهو أنّه لو شكّ في عدد الرّكعات ، هل يجوز له التعويل في عددها على ما عدّها به من الحصى وغيره؟ الظاهر لا ، لعدم الدّليل ، وفائدة العدّ به الاستعانة على التذّكر وعدم غلبة النّسيان.
__________________
(١) الذكرى : ٢١٥.
(٢) الذكرى : ٢١٥.
(٣) سنن ابن ماجة ١ : ١٠١ حديث ٢٧٥ ، سنن أبي داود ١ : ١٦ حديث ٦١ ، سنن الترمذي ١ : ٥ حديث ٣ ، سنن الدارمي ١ : ١٧٥ ، مسند أحمد ١ : ١٢٣.
(٤) الذكرى : ٢١٥.