والتبسم ، وقتل الحية والعقرب ، والإشارة باليد ، والتصفيق ، والقرآن.
______________________________________________________
قوله : ( والتّبسم ).
أي : يجوز لكن يكره ، وقد سبق.
قوله : ( وقتل الحيّة ، والعقرب ).
لورود النصّ بالأمر به (١) ، وقد سبق في الكلام ما يدلّ على موضع وجوبه وجوازه وتحريمه.
قوله : ( والإشارة باليد ، والتصفيق ، والقرآن ).
إذا عرض للرّجل أو المرأة حاجة ، فله الإيماء بيده ، وتصفيق إحدى يديه بالأخرى ، وضرب الحائط ، والتّسبيح ، والتكبير ، وأن يتلو شيئا من القرآن مجيبا لغيره ، أو مبتدئا له بالخطاب ، سواء نبه الإمام بذلك أم غيره ، ذكره بعض العامة (٢). والتّسبيح للمرأة ، وقصرها على التصفيق في حسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام انّه سئل عن الرّجل يريد الحاجة وهو في الصّلاة فقال : « يومئ برأسه ، ويشير بيده ، والمرأة إذا أرادت الحاجة وهي تصلّي تصفّق بيدها » (٣). ورخص عليهالسلام في ضرب الحائط للمصلّي ليوقظ الغلام (٤) ، وكذا في رفع الصّوت بالتّسبيح لتأتي الجارية فيريها بيده أن على الباب إنسانا يستأذن (٥).
وربّما اعتبر بعضهم في التّصفيق ضرب ظهر إحدى الرّاحتين على بطن الأخرى ، فرقا بينه وبين التّصفيق للهو واللعب (٦) ، ووجوبه بعيد لفقد الدّليل.
وهل تعد إشارة الأخرس كلاما ، نظرا إلى أنّه لو أشار بالسّلام وجب الردّ
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٤١ حديث ١٠٦٧ ، التهذيب ٢ : ٣٣٠ حديث ١٣٥٧.
(٢) انظر : سنن الترمذي ١ : ٢٣٠.
(٣) الكافي ٣ : ٣٦٥ حديث ٧ ، الفقيه ١ : ٢٤٢ حديث ١٠٧٥ ، التهذيب ٢ : ٣٢٤ حديث ١٣٢٨.
(٤) الفقيه ١ : ٢٤٣ حديث ١٠٨٠.
(٥) الفقيه ١ : ٢٤٢ حديث ١٠٧٧.
(٦) هو العلامة في نهاية الأحكام ١ : ٥١٧.