الثاني : السلطان العادل أو من يأمره : ويشترط في النائب : البلوغ ، والعقل ، والإيمان ، والعدالة ، وطهارة المولد ، والذكورة.
______________________________________________________
الجمعة لا يقع خارج وقتها ، لعدم شرعيّة القضاء فيها؟
قلت : كان حقه أن لا يقع أيضا ، لكن لمّا كان قطع العبادة منهيّا عنه محرما ، وقد دخل فيها بأمر الشّارع ، ونصّ معظم الأصحاب على صحّة الجمعة في هذه الحالة ، لم يكن بدّ من القول به.
فان قلت : قوله عليهالسلام : « من أدرك من الوقت ركعة » (١) الحديث ، يعم الجميع فلا فرق.
قلت : الظّاهر أنّه مقيد بقيد مستفاد بدليل من خارج يقتضي تخصيصه ، وهو كون الوقت صالحا للفعل ، للقطع بأنّ ما لا يصلح للفعل يمتنع وقوعه فيه ، وللإجماع. هذا أقصى ما يمكن في تحقيق هذا الموضع.
قوله : ( الثّاني : السّلطان العادل أو من يأمره ).
يشترط لوجوب الجمعة السّلطان العادل ، وهو الإمام المعصوم أو نائبه عموما أو في صلاة الجمعة بإجماعنا ، ولأن النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يعين لإمامة الجمعة ـ وكذا الخلفاء بعده ـ كما يعين للقضاء.
وكما لا يصحّ أن ينصب الإنسان نفسه قاضيا من دون إذن الإمام ، كذا إمامة الجمعة ، ولأنّ اجتماع النّاس مظنة التنازع ، والحكمة تقتضي نفيه ، ولا يحصل إلا بالسلطان. ومع فسقه لا يزول ، لأنّه تابع في أفعاله لهواه لا لمقتضى الشّرع ، ومواقع المصلحة ، وليس محلا للإمامة.
قوله : ( ويشترط في النائب : البلوغ ، والعقل ، والإيمان ، والعدالة ، وطهارة المولد ، والذكورة ).
أمّا البلوغ : فلأنّ الصّبي غير مكلّف والعدالة فرع التّكليف ، وهي شرط ،
__________________
(١) صحيح البخاري ١ : ١٥١ ، جامع الأصول ٥ : ٢٥١ حديث ٣٣٢٥ ، وفيهما : « من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ».