ولا تشترط الحرية على رأي ، وفي الأبرص والأجذم والأعمى قولان.
______________________________________________________
اختاره في الذّكرى (١) ، لنفرة النّفس منهم الموجبة لعدم كمال الإقبال على العبادة.
وأمّا الذّكورة فظاهر ، لأنّ المرأة والخنثى لا تؤمان الرّجال ولا الخناثى ، ولعدم وقوع الجمعة منهما كما يأتي.
قوله : ( ولا تشترط الحريّة على رأي ، وفي الأبرص والأجذم والأعمى قولان ).
للشّيخ قولان في اشتراط الحرية في النائب : أحدهما : نعم (٢) ، لأنّ الجمعة لا تجب عليه فلا يكون إماما فيها ، ولنقصه عن المراتب الجليلة ، ولرواية السّكوني عن عليّ عليهالسلام أنّه قال : « لا يؤم العبد إلاّ أهله » (٣).
وأصحّهما ـ : وهو اختيار متأخري الأصحاب ـ (٤) لا (٥) ، لصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في العبد يؤم القوم إذا رضوا به ، وكان أكثرهم قراءة : « لا بأس » (٦). والظاهر أنّ الجواز إنّما هو مع إذن المولى.
واما القولان في إمامة الأجذم والأبرص ، فأحدهما قول السيّد المرتضى (٧) ، وجماعة (٨) : لا يجوز لصحيحة أبي بصير ، عن الصّادق عليهالسلام : « خمسة لا يؤمون النّاس على كلّ حال : المجذوم ، والأبرص ، والمجنون وولد الزّنا ، والأعرابي » (٩).
والثّاني : أنّه مكروه ، وبه قال السيّد أيضا (١٠) لقول الصّادق عليهالسلام وقد سئل
__________________
(١) الذكرى : ٢٣٠ ـ ٢٣١.
(٢) النهاية : ١٠٥.
(٣) التهذيب ٣ : ٢٩ حديث ١٠٢ ، الاستبصار ١ : ٤٢٣ حديث ١٦٣١.
(٤) منهم : الشهيد في الدروس : ٤٢.
(٥) المبسوط ١ : ١٤٩ ، الخلاف ١ : ١٤٤ مسألة ٤٤ صلاة الجمعة.
(٦) التهذيب ٣ : ٢٩ حديث ١٠٠ ، الاستبصار ١ : ٤٢٣ حديث ١٦٢٩.
(٧) جمل العلم والعمل : ٦٨.
(٨) منهم : الشيخ في الجمل والعقود ( الرسائل العشرة ) : ١٩١ ، وابن البراج في شرح جمل العلم والعمل : ١١٧
(٩) الكافي ٣ : ٣٧٥ حديث ١ ، التهذيب ٣ : ٢٦ حديث ٩٢ ، الاستبصار ١ : ٤٢٢ حديث ١٦٢٦.
(١٠) الانتصار : ٥٠.