وهل تجوز في حال الغيبة ـ والتمكن من الاجتماع بالشرائط ـ الجمعة؟ قولان.
______________________________________________________
عن المجذوم والأبرص هل يؤمان المسلم قال : « نعم » (١).
والجمع بالحمل على الكراهة ، الا أنّه يلزم استعمال اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه ، لأنّ النّهي في المجنون وولد الزّنا للتّحريم ، والكراهة أقوى ، لأنّ المرض لا يرفع الأهلية ، كالأعرابي مع أهليّته.
ويمكن الحمل على من فقد فيه بعض الشروط ، نظرا إلى الغالب أو مع التشاح.
وأما الأعمى فالأكثر على جواز إمامته ، نص عليه في المنتهى (٢) للأصل ، ولعدم مانع غير العمى ، وهو غير صالح للمانعية ، لعدم المنافاة. وقيل بالمنع لنقصه ، ولعدم تمكنه من الاحتراز عن النجاسات ، وهو ضعيف ، نعم يكره.
قوله : ( وهل تجوز في حال الغيبة ـ والتمكن من الاجتماع بالشرائط ـ الجمعة؟ قولان ).
أحدهما : المنع ، وهو قول الشّيخ في الخلاف (٣) ، والمرتضى (٤) ، وسلاّر (٥) ، وابن إدريس (٦) ، واختاره المصنّف في المنتهى (٧) ، لأنّ من شرط انعقاد الجمعة الإمام ، أو من نصبه الإمام للصّلاة ، وهو منتف ، فتنتفي الصّلاة ، ولأنّ الظهر أربع ركعات ثابتة في الذمة بيقين فلا يبرأ المكلف إلا بفعلها.
وأخبار الآحاد لا يجوز التمسّك بها ، ولأنّ الجمعة لو شرعت في حال الغيبة
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٧ حديث ٩٣ ، الاستبصار ١ : ٤٢٢ حديث ١٦٢٧.
(٢) المنتهى ١ : ٣٢٤.
(٣) الخلاف ١ : ١٤٤ مسألة ٢٣ صلاة الجمعة.
(٤) رسائل الشريف المرتضى ١ : ٢٧٢.
(٥) المراسم : ٢٦١.
(٦) لسرائر : ٦٦.
(٧) المنتهى ١ : ٣٣٦.