______________________________________________________
بمجز عن الواجب ، بل المراد : أنّها أفضل الأمرين الواجبين تخييرا ، ولا منافاة بين الاستحباب عينا ، والوجوب تخييرا كما نبّهنا عليه غير مرّة.
فإن قيل : أيّ عبارة أولى في هذا المقام؟ قلنا : الأولى التعبير بالجواز ، لأنّ النّزاع إنّما وقع في المنع من الجمعة في الغيبة وشرعيتها ، لا في الاستحباب والوجوب تخييرا.
الثّاني : لا نعلم خلافا بين أصحابنا في أنّ اشتراط الجمعة بالإمام أو نائبه ، لا يختلف فيه الحال بظهور الامام وغيبته ، وعبارات الأصحاب ناطقة بذلك.
قال في التّذكرة : يشترط في وجوب الجمعة السّلطان ، أو نائبه عند علمائنا أجمع (١).
وقال في الذّكرى في سياق الشّروط : الأوّل : السّلطان العادل ، وهو الإمام أو نائبه إجماعا منّا (٢).
وغير ذلك من كلامهم ، فلا نطوّل بحكايته. فلا يشرع فعل الجمعة في الغائبة بدون حضور الفقيه الجامع للشّرائط.
وقد نبه المصنّف على ذلك في المختلف (٣) ، وشيخنا الشّهيد في شرح الإرشاد. وما يوجد من إطلاق بعض العبارات فعل الجمعة من غير تقييد ، كما في عبارة هذا الكتاب ، فللاعتماد فيه على ما تقرر في المذهب وصار معلوما ، بحيث صار التقييد به في كلّ عبارة مما يكاد يعد تسامحا.
فان قيل : ظاهر الدلائل الوجوب مطلقا ، فالتقييد يحتاج إلى دليل.
قلنا : قد وقع الإجماع على الاشتراط بالإمام أو نائبه ، وغير ذلك من الشّروط فلا يجري على ظاهرها.
الثّالث : ربّما بني القولان في هذه المسألة ـ في عبارات الأصحاب ـ على أنّ
__________________
(١) التذكرة ١ : ١٤٤.
(٢) الذكرى : ٢٣٠.
(٣) المختلف : ١٠٨.