______________________________________________________
واستشكل الحكم في التذكرة (١) ، نظرا إلى أنّ الجمعة مشروطة بالإمام أو نائبه.
واحتمال كون الاشتراط مختصّا بابتداء الجمعة ، فلا يثبت بعد انعقادها كالجماعة ، لعموم ( وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ ) (٢).
ولا يخفى اشتراط صفات الإمام في المستخلف ، فلو لم يتفق من هو بالصفات أتمّوها فرادى.
وفي إتمامها جمعة أو ظهرا ، تردد يعرف ممّا سبق.
ومع وجود من هو بالصّفات يجب الاقتداء به ـ وإن كان الاستخلاف في الركعة الثّانية ـ محافظة على الجماعة مهما أمكن ، وبه صرح في الذّكرى (٣).
وهل يشترط استئناف نية القدوة؟ يحتمل ذلك ، لانقطاع القدوة بخروج لإمام من الصّلاة ، والعدم لتنزيل الخليفة منزلة الأوّل في إدامة الجماعة ، واختاره في التّذكرة (٤). وفي الأوّل قوة ، إذ المنوي هو الاقتداء بالأوّل ، لأنّ تعيين الإمام شرط.
فرعان :
أ : لا فرق في الاستخلاف بين فعل الإمام المنافي عمدا وسهوا ، لأن بطلان صلاته لا يقتضي بطلان صلاة المأموم.
وكذا لا فرق بين ما إذا كان بعد الخطبتين قبل التحريمة وبعدها ، ولا بين كون المستخلف قد سمع الخطبتين وعدمه ، لرواية معاوية بن عمّار عن الصّادق عليهالسلام في المسبوق بركعة أو أكثر فيعتل الإمام فيأخذ بيده فيقدمه قال : « يتم صلاة القوم ، ثم يجلس حتّى إذا فرغوا من التشهّد أومأ إليهم فيسلّمون ويتم هو ما كان فاته إن بقي عليه » (٥) وهو شامل للمدّعي.
__________________
(١) التذكرة ١ : ١٤٦.
(٢) محمد (ص) : ٣٣.
(٣) الذكرى : ٢٣٤.
(٤) التذكرة ١ : ١٤٦.
(٥) الكافي ٣ : ٣٨٢ حديث ٧ ، الفقيه ١ : ٢٥٨ حديث ١١٧١ ، التهذيب ٣ : ٤١ حديث ١٤٤.