وهو شرط الابتداء لا الدوام.
ولا تنعقد بالمرأة ، ولا بالمجنون ، ولا بالطفل ، ولا بالكافر
______________________________________________________
الإمام أحد الخمسة للإجماع ، ولظاهر النّصوص (١).
قوله : ( وهو شرط الابتداء ، لا الدوام ).
صرح أكثر الأصحاب بأنّ العدد المعتبر في الجمعة إنّما هو شرط في ابتدائها ، فلا ينعقد من دونه ، فإذا استكمل وانعقدت به ثم انفضوا لم تبطل الصّلاة ، وإن بقي الإمام وحده ، وهو ظاهر عبارة الكتاب هنا ، وسيأتي تصريحه به في اشتراط الجماعة.
قال الشّيخ : ولا نصّ لأصحابنا فيه ، لكنه قضية المذهب (٢).
ويمكن الاحتجاج بقوله تعالى ( وَتَرَكُوكَ قائِماً ) (٣) على قول بعض المفسّرين : إن المراد قائما في الصّلاة (٤) واعتبر بعض العامة بقاء واحد معه ، نظرا إلى حصول مسمى الجماعة حينئذ (٥) ، ولا دليل عليه. وبعضهم اعتبر إدراك ركعة ، واختاره المصنّف في التّذكرة (٦) لقوله عليهالسلام : « من أدرك ركعة من الجمعة ، فليضف إليها أخرى » (٧). ولا دلالة فيه على أنّ من لم يدرك ركعة قبل انفضاض العدد لا جمعة له ، ولا أثر لانفضاض من زاد على العدد قطعا وإن حضروا بعد تحريم الإمام ويحرّموا قبل انفضاض الأولين ، لتحقق الانعقاد.
ولو انفض الأوّلون مع الامام ، فقدم الآخرون من يتمّ بهم ، لم يبعد القول بالصّحّة ، كما لو انصرف الامام وحده ، وقد نبّهنا عليه في المسألة السّابقة.
قوله : ( ولا تنعقد بالمرأة ، ولا بالمجنون ، ولا بالطفل ، ولا بالكافر
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٤٠ حديث ٦٤٠ ، الاستبصار ١ : ٤١٩ حديث ١٦١٢.
(٢) المبسوط ١ : ١٤٤.
(٣) الجمعة : ١١.
(٤) مجمع البيان ١٠ : ٢٨٩.
(٥) بداية المجتهد ١ : ١٥٨ ، فتح العزيز ٤ : ٥٣١ ، المجموع ٤ : ٥٠٦.
(٦) التذكرة ١ : ١٤٧.
(٧) التهذيب ٣ : ١٦٠ حديث ٣٤٤ ، الاستبصار ١ : ٤٢٢ حديث ١٦٢٥.