وإن وجبت عليه.
______________________________________________________
وإن وجبت عليه ).
المراد بعدم انعقادها بمن ذكر : عدم احتسابه من العدد. ولا خلاف في عدم الاعتداد بالكافر ، لأنّ وقوع الصّلاة منه حال كفره ممتنع ، لأنّ شرط صحّتها الإسلام ، ومع انتفاء صحة صلاته لا يعقل الاحتساب به في عدد الجمعة ، لكنها تجب عليه كغيرها من الواجبات. وأمّا الطّفل ـ والمراد به هنا : الصّبي ، وإن كان مميزا أو مراهقا ـ ، والمجنون ، فلأنّ فعلهما غير موصوف بالصّحّة ، لأنّه غير شرعيّ ، فلا تعد صلاة شرعا ، وإن كان فعل المميز يقع تمرينا.
وأمّا المرأة ، فللأخبار الدالة على عدم الاعتداد بها ، مثل حسنة زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام : « لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط » (١). قال في الصّحاح : الرّهط ما دون العشرة من الرّجال لا يكون فيهم امرأة (٢) ، وصحيحة منصور السّابقة المتضمّنة اعتبار كون القوم خمسة لا أقل (٣).
والقوم هم الرّجال دون النّساء ، نصّ عليه في الصّحاح (٤) ، وهو ظاهر من مقابلتهم بالنّساء في قوله تعالى ( لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ ) (٥) ، الآية ، وغير ذلك من الرّوايات (٦).
وهل تصح منها وتجب عليها إذا حضرت موضع إقامتها ، واجتمع العدد من الرّجال؟ فيه قولان : أشهرهما العدم ، وسيأتي الكلام عليهما إن شاء الله تعالى.
وكما لا تنعقد بالمرأة ، لا تنعقد بالخنثى قطعا ، للشّك في ذكوريّته وهي شرط. وأمّا وجوبها عليه فنذكره في بحث الوجوب على المرأة.
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٤٠ حديث ٦٤٠ ، الاستبصار ١ : ٤١٩ حديث ١٦١٢.
(٢) الصحاح ( رهط ) ٣ : ١١٢٨.
(٣) التهذيب ٣ : ٢٣٩ حديث ٦٣٦ ، الاستبصار ١ : ٤١٩ حديث ١٦١٠.
(٤) الصحاح ( قوم ) ٥ : ٢٠١٦.
(٥) الحجرات : ١١.
(٦) التهذيب ٣ : ٢٣٩ حديث ٦٣٧ ، الاستبصار ١ : ٤١٩ حديث ١٦١١.