ويجب تقديمهما على الصلاة ، فلو عكس بطلت.
واشتمال كل واحدة على الحمد لله ـ وتتعين هذه اللفظة ـ وعلى الصلاة على رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عليهمالسلام ، ـ ويتعين لفظ الصلاة ـ وعلى الوعظ ولا يتعين لفظه ، وقراءة سورة خفيفة.
وقيل تجزئ الآية التامة الفائدة.
______________________________________________________
قوله : ( ويجب تقديمها على الصّلاة فلو عكس بطلت ).
لا خلاف عندنا في كون الخطبتين شرطا في الجمعة ، يدلّ عليه قول الصّادق عليهالسلام : « لا جمعة إلا بخطبة » (١) وقول أحدهما عليهماالسلام : « يصلون أربعا إذا لم يكن من يخطب » (٢) وصحيحة عبد الله بن سنان ، عن الصّادق عليهالسلام : « إنّما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين » (٣) ويجب تقديمهما تأسيا بالنّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة عليهمالسلام ، وقضاء لحق الشرطية ، ولا تجزئ الواحدة باتفاقنا ، وللأخبار الدّالة على الخطبتين (٤) ، فلو عكس التّرتيب أو اقتصر على الواحدة لم تصحّ الجمعة لفوات الشرط ، ولا فرق في ذلك بين العامد والنّاسي لما قلناه.
قوله : ( واشتمال كلّ واحدة على الحمد لله ، وتتعيّن هذه اللفظة ، وعلى الصّلاة على رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عليهمالسلام ، ويتعيّن لفظ الصّلاة ، وعلى الوعظ ، ولا يتعين لفظه ، وقراءة سورة خفيفة ، وقيل : تجزئ الآية التامة الفائدة ).
يجب في كلّ من الخطبتين أربعة أشياء لا بدّ منها ـ فلو أخلّ بشيء منها لم يجزئه ـ : حمد الله ، وتتعيّن فيه لفظة الحمد لله ، لأنّه عليهالسلام داوم عليها ، والتّأسي
__________________
(١) وردت الرواية في المعتبر ٢ : ٢٨٢.
(٢) التهذيب ٣ : ٢٣٨ حديث ٦٣٣ ، الاستبصار ١ : ٤١٩ حديث ١٦١٣.
(٣) التهذيب ٣ : ١٢ حديث ٤٢.
(٤) الكافي ٣ : ٤٢١ ، ٤٢٤ حديث ٢ ، ٧ ، الفقيه ١ : ٢٦٧ ، ٢٦٩ حديث ١٢١٩ ، ١٢٢٨ ، التهذيب ٣ : ٤٣ حديث ٦٥٥.