ويجب قيام الخطيب فيهما ، والفصل بينهما بجلسة خفيفة ، ورفع الصوت بحيث يسمعه العدد فصاعدا ..
______________________________________________________
الأوّل : كونهما بالعربيّة ، فلا يجزئ غيرها اختيارا للتّأسي ، ولو لم يفهم العدد العربيّة ، فالأقرب وجوب العجمية ، لأنّ مقصود الخطبة لا يتم إلاّ بفهم معانيها.
والظّاهر وجوب تعلم ما لا بدّ منه فيهما بالعربيّة على الخطيب والسّامع ، لأنّه مقدّمة لفعلهما بالعربيّة ، وهو واجب.
الثّاني : التّرتيب بين أجزاء الخطبة الواجبة ، للتّأسي ، فلو قدم الصّلاة أو غيرها على الحمد أو الوعظ أو القراءة على الصّلاة ، استأنف ما يسمى خطبة ، صرّح به المصنّف في التّذكرة (١).
الثّالث : تضمنت رواية سماعة الدّعاء لأئمة المسلمين ، والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات ، وبه أفتى صاحب المعتبر (٢) والسيّد (٣) ، وأوجب الشّهادة بالرّسالة في الاولى ، وكلام الأكثر يقتضي خلافه (٤).
الرّابع : لا يجزئ الاقتصار في الخطبة على آيات تشتمل على أركانها ، لعدم تسميتها خطبة ، وبه صرّح المصنّف في النّهاية (٥).
الخامس : نية الخطبة على وجهها ، لأنّها عبادة ، فلا بدّ فيها من النيّة كالصّلاة ، نبه عليه المصنّف في النّهاية (٦).
قوله : ( ويجب قيام الخطيب فيهما ، والفصل بينهما بجلسة خفيفة ، ورفع الصوت بحيث يسمعه العدد فصاعدا ).
__________________
(١) التذكرة ١ : ١٥٢.
(٢) المعتبر ٢ : ٢٨٤.
(٣) قاله في المصباح ونقله عنه في المعتبر ٢ : ٢٨٤.
(٤) منهم : الشيخ في المبسوط ١ : ١٤٧ ، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه : ١٥١.
(٥) نهاية الأحكام ٢ : ٣٥.
(٦) نهاية الأحكام ٢ : ٣٧.