والأقرب عدم اشتراط الطهارة ، وعدم وجوب الإصغاء إليه ، وانتفاء تحريم الكلام ، وليس مبطلا لو فعله.
______________________________________________________
السّكوت؟ ظاهر الخبر ذلك ، ويمكن أن يراد به : لا يتكلم فيها بشيء من الخطبة ، واعتبر المصنّف كون الجلسة خفيفة ، فلو أطالها لم يقدح في الخطبة ، ولو أخل بالموالاة ففيه نظر ، وقد سبق حكاية عدم إيجابها في الخطبة عن المصنّف ، ولو عجز عن القيام في الخطبتين فصل بينهما بسكتة ، واحتمل المصنّف في التّذكرة الفصل بالاضطجاع (١).
د : رفع الصّوت بها بحيث يسمعه العدد فصاعدا ، لأنّ المقصود من الخطبتين لا يحصل من دونه ، ولأنّ النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان إذا خطب رفع صوته ، كأنّه منذر جيش.
ولو رفع الصّوت بقدر ما يسمع ، ولكن منع مانع من صمم أو صوت ريح أو ماء ونحو ذلك فالظاهر الإجزاء ، ولا يجب أن يجهد نفسه في الأسماع.
وهل يجب تحري مكان لا مانع فيه من السّماع؟ الظّاهر نعم إذا لم يكن فيه مشقة ، وإذا تعذّر الإسماع لم تسقط الجمعة ولا الخطبة لعموم الأمر بها.
قوله : ( والأقرب عدم اشتراط الطّهارة ، وعدم وجوب الإصغاء إليه ، وانتفاء تحريم الكلام ، وليس مبطلا لو فعله ).
البحث هنا يقع في مسألتين :
الأولى : هل يشترط في الخطبتين كون الخطيب متطهّرا؟ للأصحاب فيه قولان :
أحدهما ، وبه قال الشّيخ في الخلاف (٢) والمبسوط : نعم (٣) ، تأسيا بالنّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة عليهمالسلام بعده ، ولتوقّف يقين البراءة عليه ،
__________________
(١) التذكرة ١ : ١٥١.
(٢) الخلاف ١ : ١٤٢ مسألة ٣٢ صلاة الجمعة.
(٣) المبسوط ١ : ١٤٧.