______________________________________________________
والثّاني ، وبه قال ابن إدريس (١) وصاحب المعتبر (٢) والمصنّف هنا وفي المختلف : لا (٣) ، للأصل ، وضعف دلائل الوجوب.
ولا يخفى أنّ الأول قويّ ، والاحتياط يقتضيه ، فالمصير إليه أولى.
الثّانية : هل يجب على المأمومين الإصغاء إلى الخطبة ـ والمراد به : ميلهم بإسماعهم نحوها ليستمعوها وهو الاستماع ـ فيحرم الكلام؟ فيه قولان أيضا :
أحدهما : نعم ، واختاره الأكثر ، لأنّ فائدة الخطبة إنّما تتحقّق بذلك ، ولصحيحة ابن سنان السّالفة. قال المصنّف في المختلف : وجه الاستدلال بها أنّه عليهالسلام جعل الخطبتين صلاة ، وكل صلاة يحرم فيها الكلام. ثم اعترض بأنّ موضوع الكبرى إن أخذ بالمعنى الشّرعي منعت الصغرى ، أو بالمعنى اللغوي منعت الكبرى ، أو أخذ اللّغوي في الصّغرى والشّرعي في الكبرى اختلف الوسط ، فلا ينتج. وأجاب بالحمل على المجاز الشّرعي المقتضي للمساواة في جميع الأحكام ، مع أنّه أوجب في المسألة السّابقة الحمل على الحقيقة اللغوية (٤).
والثّاني : العدم ، اختاره الشّيخ في أحد قوليه (٥) وصاحب المعتبر (٦) والمصنّف هنا ، للأصل ، ولظاهر صحيحة محمّد بن مسلم ، عن الصّادق عليهالسلام قال : « إذا خطب الإمام يوم الجمعة ، فلا ينبغي لأحد أن يتكلّم حتّى يفرغ الامام من خطبته » (٧) فان لفظة « لا ينبغي » تدل على الكراهة ، ولأنّه عليهالسلام لم ينكر على من سأله في حال الخطبة عن الساعة ، إلى أن سأل ثلاثا فأجابه عليهالسلام ، ولو حرم الكلام لأنكر عليه.
__________________
(١) السرائر : ٦٣.
(٢) المعتبر ٢ : ٢٨٥ ـ ٢٨٦.
(٣) المختلف : ١٠٣.
(٤) المختلف : ١٠٤.
(٥) المبسوط ١ : ١٤٨ ، قال : يستحب الإنصات.
(٦) المعتبر ٢ : ٢٩٤.
(٧) الكافي ٣ : ٤٢١ حديث ٢ ، التهذيب ٣ : ٢٠ حديث ٧١.