ويجب تقديم الإمام العادل ، فإن عجز استناب.
______________________________________________________
عليهالسلام : « وإنّما لكلّ امرئ ما نوى » (١) ومن حصول الإمامة باقتدائهم به.
والتحقيق أن يقال : إن اعتبرت الجماعة من جانبه كما تعتبر من جانبهم ، فلا بدّ من النية منه ، وإن اكتفى بالجماعة في الجملة لم تلزم ، والظاهر الأوّل ، لاعتبار الجماعة في صلاته قطعا ، ولا تتحقق من قبله إلا بنيتها ، لعدم وقوع عمل بغير نية ، ومن ثم لا ينال فضل الجماعة في غير الجمعة إلاّ بها.
إذا عرفت هذا ، فالجماعة إنّما هي شرط في الابتداء خاصّة ، لا في مجموع الصّلاة ، وهو المراد بقول المصنّف : ( لا الانتهاء ) أي : لا في باقي الصّلاة الّذي به يكون انتهاؤها ، فلو قطعوا القدوة ، ولم يبق سوى الإمام بعد التّحريم ، لم يقدح في صحة الصّلاة بالنسبة إليه.
ومن هذه العبارة يعلم أنّه لا يشترط بقاء واحد مع الإمام ، لأنّ الجماعة تبقى ما بقي واحد معه ، فيحمل قوله فيما سبق : ( وإن بقي واحد ) على أنّ المراد : بقاء مصل واحد من مجموع العدد.
وظاهر العبارة : أنّه لا فرق في الصحّة إذ انقطعت القدوة وزال وصف الجماعة ، بين أنّ يبقى الإمام وحده أو ينصرف الإمام ولا يبقى إلاّ أحد المأمومين ، وقد سبق تحقيق ذلك كلّه ، فلا حاجة إلى إعادته.
قوله : ( ويجب تقديم الإمام العادل ، فان عجز استناب ).
المراد به : إمام الأصل ، لأنّ الإمامة متوقفة على اذنه ، فليس لغيره التّقدم عليه ، وكذا نائبه.
ويمكن أن يراد بالإمام العادل : إمام الأصل ونائبه معا ، ويفهم من قوله : ( فان عجز استناب ) أنّه لا يستنيب مع القدرة ، وهو ظاهر في النّائب ، إذ ليس له أن يستنيب إلا مع الاذن.
وأمّا الامام فظاهر كلامهم : أنّه لا يجوز له الائتمام بغيره ، لأنّه إذا قدر على
__________________
(١) سنن أبي داود ٢ : ٢٦٢ حديث ٢٢٠١.