ويدرك الجمعة لو أدركه راكعا في الثانية ، ثم يتم بعد فراغ الإمام.
ولو شك هل كان رافعا أو راكعا؟ رجحنا الاحتياط على الاستصحاب.
______________________________________________________
ركعة مع الإمام ، ومع إدراكه في الرّكوع قبل رفعه يدرك معظم الرّكعة ، وليس بظاهر أنّ الباقي مستحب ، لأنّ آخر الرّكوع الواجب هو الرّفع منه ، وقد دلّت الرّواية الأولى على الاعتداد بذلك ، فلا سبيل إلى المنع.
ولا فرق بين الإتيان بالذكر الواجب وعدمه ، ولا بين ذكر المأموم والإمام راكع وعدمه ، وفي التّذكرة إنّه لو رفع الإمام بعد ركوعه قبل الذّكر ، فقد فاتته تلك الرّكعة (١) ، وهو غير واضح ، إلاّ بناء على تصويب مذهب الشّيخ (٢) عملا بإطلاقها.
بقي شيء ، وهو أنّه لو ركع الإمام الرّكوع المستحبّ ، بحيث انحنى زيادة على الواجب ، فأدركه المأموم ، وقد أخذ في الرّفع قبل أن يخرج عن حدّ الراكع ، فهل يعد مدركا أم لا؟ يلوح من قوله عليهالسلام في الرّواية : « قبل أن يرفع رأسه » الثّاني ، إذ قد رفع رأسه ، ويمكن استفادة الأوّل منه ، نظرا الى أنّ رفع الرأس يتبادر منه كمال رفعه.
ويشكل مع ما عليه من المنع بإدراك الرّكعة بإدراكه قبل أن يستكمل الرفع وإن خرج عن حد الرّاكع ، إلاّ أن يقال : خرج هذا بالإجماع.
قوله : ( ويدرك الجمعة لو أدركه راكعا في الثانية ، ثم يتم بعد فراغ الإمام ).
لقوله عليهالسلام : « من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى » (٣) وإنّما يتحقق ذلك ، إذا تابعه في باقي أفعال الرّكعة.
قوله : ( ولو شك هل كان راكعا أو رافعا؟ رجحنا الاحتياط على الاستصحاب ).
__________________
(١) التذكرة ١ : ١٤٨.
(٢) النهاية : ١١٤.
(٣) التهذيب ٣ : ١٦٠ حديث ٣٤٤ ، الاستبصار ١ : ٤٢٢ حديث ١٦٢٥.