وبعض هذه شروط في الصحة ، وبعضها في الوجوب.
والكافر تجب عليه ولا تصح منه.
وكلّهم لو حضروا وجبت عليهم وانعقدت بهم ، إلاّ غير المكلف والمرأة والعبد على رأي.
______________________________________________________
قوله : ( وبعض هذه شروط في الصحّة وبعضها في الوجوب ).
اعلم أنّ شرائط صلاة الجمعة ـ بالنّسبة إلى صحّتها ووجوبها ـ على أنحاء ثلاثة :
الأوّل : ما هو شرط الصحّة دون الوجوب كالإسلام ، فإنّها تجب على الكافر ، لأنّه مكلّف بالفروع ، ولا تصحّ منه إلاّ بالإسلام ، كغيرها من العبادات.
الثّاني : ما هو شرط الصحّة والوجوب معا ، وهو البلوغ ، فلا توصف جمعة الصّبي بالشرعية وإن كان مميزا ، إلاّ عند من يرى أنّ أفعال المميّز شرعية.
والعقل ، فجمعة المجنون حال جنونه لا اعتداد بها أصلا.
والذكورة إلاّ عند من يرى صحّتها من المرأة.
والوقت ، والعدد ، والخطبتان ، إلى آخر الشّروط السّابقة.
الثّالث : ما هو شرط الوجوب خاصّة ، وهو الحرية ، والحضر ، وانتفاء العمى والعرج البالغ حدّ الإقعاد ، والمرض الّذي يشق معه الحضور أو الانتظار ، والشيخوخة البالغة حدّ العجز ، إلى آخر الشّروط المذكورة سابقا ، وقول المصنّف : ( وبعض هذه ) إشارة إلى الشّروط الّتي عدّدها سابقا.
قوله : ( والكافر تجب عليه ولا تصحّ منه ).
نبه بذلك على أنّ الإسلام شرط الصحّة لا الوجوب ، كالبلوغ والعقل ، وقد نبّهنا عليه.
قوله : ( وكلّهم لو حضروا وجبت عليهم وانعقدت بهم ، إلاّ غير المكلّف والمرأة والعبد على رأي ).
الضّمير في ( كلّهم ) مدلول عليه بالكلام السّابق ، أي : كل من انتفت عنهم