وتجب على أهل السواد ، وسكان الخيم مع الاستيطان ،
______________________________________________________
إلا أن يقال : إنّ جواز كونها امرأة منع من ذلك هنا ، لأنّ حضورها في مجامع الرّجال أمر مرغوب عنه عند الشّارع ، لما يترتب عليه من خوف الفتنة والفساد ، فألحقت بالمرأة حسما للمادة ، فعلى هذا لو تمكنت من فعلها في موضع لا تجتمع مع الرّجال ، فهل تجب أم لا؟ فيه تردّد.
قوله : ( وتجب على أهل السّواد وسكان الخيم مع الاستيطان ).
السواد : القرى ، قال في الصّحاح : سواد الكوفة والبصرة : قرأهما (١) ، والخيم جمع خيمة : وهي بيت تنبيه العرب من عيدان الشّجر قاله في الصّحاح (٢). والظاهر أنّ المراد هنا أعمّ من ذلك.
وفقه المسألة : أنّ وجوب الجمعة على أهل القرى كوجوبها على أهل المصر عند علمائنا أجمع.
ويدلّ عليه عموم الأوامر بالجمعة من غير تخصيص ، وصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن أناس في قربة ، هل يصلّون الجمعة جماعة؟ قال : « نعم يصلون أربعا إذا لم يكن من يخطب » (٣). وخالف في ذلك أبو حنيفة (٤).
وكذا وجوبها على أهل الخيام وبيوت الشعر وأمثالهم ، إذا لم يكونوا ظاعنين ، بحيث يلزمهم القصر ، وتردّد فيه الشّيخ في المبسوط ثم قوّى الوجوب (٥) ، وهو المذهب ، والتقريب ما سبق.
__________________
(١) الصحاح ( سود ) ٢ : ٤٩٢.
(٢) الصحاح ( خيم ) ٥ : ١٩١٦.
(٣) التهذيب ٣ : ٢٣٨ حديث ٦٣٣ ، الاستبصار ١ : ٤١٩ حديث ١٦١٣.
(٤) انظر : اللباب في شرح الكتاب ١ : ١١٠.
(٥) المبسوط ١ : ١٤٤.