ويحرم السفر بعد الزوال قبلها ، ويكره بعد الفرج.
______________________________________________________
النّهاية (١) وقال في المنتهى : لم أقف على قول لعلمائنا في اشتراط الطاعة في السّفر ، لسقوط الجمعة ، والأقرب اشتراطه (٢) ، وتقريب ذلك كلّه يعلم بما نبهنا عليه.
ولو تخير المسافر لكونه في أحد الأربعة ، فهل تتعيّن الجمعة أم يستحب له حضورها كما في غير مواضع التخيير؟ كل محتمل ، والثّاني أقرب ، لأنّ استحباب الإتمام لا يخرجه عن السّفر ، ولا يزيل ما ثبت من سقوط الجمعة ، ولم يفت المصنّف في النّهاية بشيء.
قوله : ( ويحرم السفر بعد الزوال قبلها ، ويكره بعد الفجر ).
لمّا كان السّفر من الأسباب المسقطة للجمعة ، حرم على المكلّف بها إنشاؤه بعد الزّوال ، لوجوب الجمعة حينئذ ، فلا يجوز الاشتغال بما يؤدي إلى تركها ، كالتجارة واللهو ، ووجوبها وإن كان موسعا ، إلا أنّ لها شرائط تخالف بها غيرها من الصّلوات ، واجتماعها بعد ذلك غير معلوم ، ويكره لو كان السّفر بعد الفجر قبل الزّوال ، لما فيه من منع نفسه من أكمل الفرضين ، فعلى هذا لو كان بين يديه جمعة يعلم إدراكها ، هل يجوز السّفر بعد الزّوال ولا يكره قبله؟ فيه نظر ينشأ من إطلاق المنع من السّفر بعد الزّوال ، ومن أنّ المطلوب وهو فعل الجمعة حاصل.
ولا فرق بين كون الجمعة الّتي بين يديه في محل الترخّص ، وبين كونها قبله ، لأنّ السفر الطارئ على وجوبها لا يسقط الوجوب.
ولو سافر بعد التّكليف بها ، ولم يكن هناك جمعة اخرى كان عاصيا ، فلا يترخّص حتّى تفوت الجمعة ، فيبتدئ السّفر من موضع تحقق الفوات.
ولو كان السّفر واجبا ، كالحج والغزو ، أو مضطرا إليه فلا حجر ، وإن كان بعد الزّوال ، إذا كان التخلف يؤدي الى فوت الفرض أو حصول ضرر ، بنحو فوت الرفقة وصعوبة الالتحاق.
__________________
(١) نهاية الأحكام ٢ : ٤٤.
(٢) المنتهى ١ : ٣٢٢.