وتسقط عن المكاتب ، والمدبر ، والمعتق بعضه ، وإن اتفقت في يومه.
______________________________________________________
أمّا لو كان السّفر مندوبا فالظّاهر انتفاء كراهيته قبل الزّوال ، لانتفاء التّحريم بعده.
ولو بعد عن موضع الجمعة ، بفرسخين فما دون ، وكان بحيث لا يمكنه قطع المسافة إلاّ بالخروج قبل الزّوال ، فمقتضى عبارة الذّكرى (١) والنّهاية وجوب السّعي قبله (٢) ، وحينئذ فيحرم عليه ما يمنع الجمعة ، كالسفر إلى غير جهتها ، والتشاغل بالبيع ونحوه ، وصحيح زرارة يدل عليه (٣) ، وتوقف في الذّكرى في احتساب هذا القدر من المسافة (٤).
ولا وجه لهذا التردّد ، إذ لا منافاة بين كون المكلّف مسافرا ووجوب الجمعة عليه ، بسبب سابق على السّفر ، كما يجب الإتمام في الظّهر على من خرج في أثناء الوقت.
قوله : ( وتسقط عن المكاتب والمدبر والمعتق بعضه ، وإن اتفقت في يومه ).
أما عدم الوجوب على المملوك فلحديث زرارة عن الباقر عليهالسلام (٥) ، وأما أنّه لا فرق بين القنّ والمكاتب وغيرهما فلوجود الرقية في الجملة المانعة من تعلق الوجوب ، ويندرج في المكاتب المطلق والمشروط ، والمعتق بعضه يتناول من أعتق مباشرة وبسبب الكتابة وغيرهما.
ويراد بقوله : ( وان اتّفقت في يومه ) : ما إذا هاياه مولاه ، على أن يكون لكل منهما من الزّمان مقدار يناسب حقّه ، كيوم ويوم إن كان نصفه حرا ، ونحو ذلك.
__________________
(١) الذكرى : ٢٣٣.
(٢) نهاية الأحكام ٢ : ٤٦.
(٣) التهذيب ٣ : ٢٣٨ حديث ٦٣١ ، الاستبصار ١ : ٤٢١ حديث ٦٢١.
(٤) الذكرى : ٢٣٣.
(٥) الفقيه ١ : ٢٦٦ حديث ١٢١٧.