المطلب الثالث : في ماهيتها وآدابها :
وهي ركعتان عوض الظهر ، ويستحب فيهما الجهر إجماعا ، والأذان الثاني بدعة.
______________________________________________________
الوجوب بناء على ما سبق من الاحتمال ، ثم حكم بكونه شرعا رجلا ، فإنّه يصلّي الجمعة ، كما صرّح به المصنّف في النّهاية (١) لأنّ اللبس المانع من تحقق تكليفه بالجمعة قد زال ، وتبين أنّ الظّهر لم يكن فرضه.
قوله : ( المطلب الثّالث : في ماهيّتها وآدابها : وهي ركعتان عوض الظّهر ، ويستحبّ فيهما الجهر إجماعا ).
الجمعة ركعتان كاليوميّة ، وإنّما تتميّز بشرائطها المتقدّمة وآدابها الآتية ، ولا خلاف بين أهل الإسلام في أنّها عوض الظّهر ، فلا يشرع الجمع بينهما.
قوله : ( والأذان الثّاني بدعة ).
اختلف الأصحاب في الأذان الثّاني يوم الجمعة ، فقال الشّيخ في المبسوط : إنّه مكروه (٢) وتبعه في المعتبر (٣) ، وقال ابن إدريس : يحرم (٤) ، وهو ظاهر اختيار المصنّف هنا وفي المختلف (٥) والنّهاية (٦) واختاره الشّهيد في الدّروس (٧).
والتّحريم أقوى ، لأنّ الاتّفاق واقع على أنّ النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لم بفعله ، وأنّ الأذان كان على عهده صلىاللهعليهوآلهوسلم واحدا. روي عن الباقر عليهالسلام انّه صلىاللهعليهوآلهوسلم كان إذا خرج إلى الجمعة قعد على المنبر حتّى يفرغ المؤذنون (٨) ، ومن ثم كان هذا هو الأفضل ، خلافا لأبي الصّلاح حيث استحب
__________________
(١) نهاية الأحكام ٢ : ٤٧.
(٢) المبسوط ١ : ١٤٩.
(٣) المعتبر ٢ : ٢٩٦.
(٤) السرائر : ٦٤.
(٥) المختلف : ١١٠.
(٦) نهاية الأحكام ٢ : ٥٤.
(٧) الدروس : ٤٣.
(٨) التهذيب ٣ : ٢٤٤ حديث ٦٦٣.