ولو زوحم المأموم في سجود الاولى لحق بعد قيام الإمام إن أمكن ، وإلاّ وقف حتى يسجد في الثّانية فتابعه من غير ركوع ، وينويهما للأولى ، فإن نوى بهما للثانية أو أهمل بطلت صلاته.
______________________________________________________
المخاطب بها ، إلاّ أنّه يكره له ذلك كما صرّح به الشّيخ رحمهالله (١).
واختار في التّذكرة التّحريم (٢) ، وقواه شيخنا في الذّكرى (٣) وهو الأصحّ ، لأنّه معاونة على المحرم ، وقد قال سبحانه وتعالى ( وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ ) (٤).
قوله : ( ولو زوحم المأموم في سجود الاولى لحق بعد قيام الإمام إن أمكن ، وإلاّ وقف حتّى يسجد في الثّانية ، فيتابعه من غير ركوع وينويهما للأولى ، فإن نواهما للثّانية أو أهمل بطلت صلاته ).
لو زوحم المأموم في سجود الاولى ، فلم يمكنه متابعة الإمام ، لم يجز له السّجود على ظهر غيره أو رجليه عند جميع أصحابنا ، بل ينتظر حتّى يتمكّن من السّجود على الأرض ، فإن تمكن قبل ركوع الإمام في الثّانية سجد ، ثم ينهض ، ويركع مع الإمام.
ولا يقدح ذلك في صلاته ، للحاجة والضّرورة ، ومثله وقع في صلاة عسفان حيث سجد النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وبقي صفّ لم يسجد معه (٥) ، والمشترك الحاجة.
ويستحبّ للإمام تطويل القراءة ، ليلحق به إن علم بذلك ، كما يستحب له ذلك إذا عرف دخول المأموم إلى المسجد ، وليس له أن يركع إذا ركع الإمام قبل السجدتين ، لئلا يزيد ركنا ، فإذا سجد سجد معه ، ونوى بهما للركعة الأولى ، فإن نوى
__________________
(١) المبسوط ١ : ١٥٠.
(٢) التذكرة ١ : ١٥٦.
(٣) الذكرى : ٢٣٨.
(٤) المائدة : ٢.
(٥) سنن أبي داود ٢ : ١٢ حديث ١٢٣٦ ، سنن النسائي ٤ : ١٧٧ ، سنن البيهقي ٣ : ٢٥٧.