ولو زوحم في ركوع الاولى ثم زال الزحام والإمام راكع في الثانية لحقه ، وتمت جمعته ، ويأتي بالثانية بعد تسليم الإمام.
______________________________________________________
مقصورة ، نظرا إلى اتحاد وقتهما وبدليّتها عنها ، وإذا جاز العدول من السّابقة المغايرة فهنا أولى. ولأنّ ما سبق فعله من الجمعة صحيح ، لوقوعه على الوجه المأمور به ، فإذا لم يمكن إتمامه جمعة لم يحكم ببطلانه ، لعدم الدّليل عليه ، فتقع عن الظّهر إذا جدد نيتها ، لانتفاء وجوب غيرها ، وعدم فوات محل النّية.
وفي الأولوية منع ، كما في لزوم وقوعه عن الظّهر على تقدير عدم البطلان ، فالأصحّ الأوّل.
قوله : ( ولو زوحم في ركوع الاولى ، ثم زال الزّحام والإمام راكع في الثّانية لحقه ، وتمت جمعته ، ويأتي بالثّانية بعد تسليم الإمام ).
إنّما تمت جمعته ، لأنّه لو أدرك الرّكوع في الثّانية والسّجدتين كان مدركا للجمعة ، فالزائد على ذلك من الرّكعة الاولى لا يمنع من إدراكها.
ولو أدركه بعد الرّفع من الأخيرة ففي كونه مدركا إشكال ، ينشأ من أنّه لم يدرك ركوعا مع الإمام ، ومن إدراك ركعة تامة في صلاة الإمام ، فيكون مدركا للرّكعة معه حكما.
ويمكن الاحتجاج للثاني برواية عبد الرّحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرّجل يكون في المسجد إما في يوم جمعة ، وإما غير ذلك من الأيام ، فيزحمه النّاس إما إلى حائط ، وإما الى أسطوانة ، فلا يقدر على أن يركع ولا يسجد ، حتّى يرفع النّاس رؤوسهم ، فهل يجوز له أن يركع ويسجد وحده ، ثم يستوي مع النّاس في الصّف؟ فقال : « نعم ، لا بأس بذلك » (١) فإنّها بظاهرها تتناول محلّ النّزاع ، لأنّ استواءه في الصّف أعم من كونه قبل الرّكوع أو بعده.
قال المصنّف في المنتهى : وقد روى ابن بابويه هذا الحديث في الصّحيح ،
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٤٨ حديث ٦٨٠.