ويستحب الغسل ، والتنفّل بعشرين ركعة قبل الزوال ـ ويجوز بعده ـ والتفريق : ست عند انبساط الشمس ، وست عند الارتفاع ، وست قبل الزوال ، وركعتان عنده.
ويجوز ست بين الفريضتين ، ونافلة الظهرين منها ،
______________________________________________________
عن عبد الرّحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام (١) فالحكم بإدراك الجمعة ليس ببعيد ، واختاره في الذّكرى (٢).
قوله : ( ويستحبّ الغسل والتنفل بعشرين ركعة قبل الزّوال ، ويجوز بعده ، والتّفريق : ست عند انبساط الشّمس ، وستّ عند الارتفاع ، وست قبل الزّوال ، وركعتان عنده ، ويجوز ستّ بين الفرضين ونافلة الظّهرين منها ).
أمّا الغسل فقد سبق في كتاب الطّهارة استحبابه ، وانّه يقع أداء وقضاء وتقديما ، ومع تعذّره يسقط لا إلى بدل ، فلا يستحبّ التيمّم عنه ، كما صرّح به المصنّف في النّهاية (٣).
وأما النوافل فالمشهور بين الأصحاب استحباب عشرين ركعة ، وأنّ الأفضل تقديمها ، ويجوز تأخير جميعها الى بعد العصر ، والسيد المرتضى (٤) وجماعة على أنّه يستحبّ تأخير ستّ منها عن الجمعة ، يأتي بها بين الفرضين (٥) ، واختار ابن بابويه استحباب تأخيرها ، وانّها ستّ عشرة ركعة قدّمت أو أخّرت (٦) ، وقال ابن الجنيد :
__________________
(١) المنتهى ١ : ٣٣٤ ، والحديث رواه ابن بابويه في الفقيه ١ : ٢٧٠ حديث ١٢٣٤ عن عبد الرّحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليهالسلام ، وعبد الرحمن بن الحجاج يروي عن الإمامين أبي عبد الله وأبي الحسن عليهماالسلام ، انظر : رجال النجاشي : ١٦٥ ، مجمع الرجال ٧ : ٢٥٧ ، ومعجم رجال الحديث ٩ : ٣١٨.
(٢) الذكرى : ٢٣٥.
(٣) نهاية الأحكام ٢ : ٥٠.
(٤) نقله عنه في المختلف : ١١٠.
(٥) منهم : ابن أبي عقيل وابن الجنيد كما في المختلف : ١٠١.
(٦) الفقيه ١ : ٢٦٨.