وتجب الخطبتان بعدها ، وليستا شرطا.
______________________________________________________
وآله » (١) ومثله موثقة سليمان بن خالد (٢) ، وصحيحة أبي بصير عنه عليهالسلام (٣) وغيرهما (٤).
ولا يعارض ذلك صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « التكبير في العيدين في الأولى سبع قبل القراءة ، وفي الأخرى خمس بعد القراءة » (٥) ومثلها صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري عن الرّضا عليهالسلام (٦) ، وفي رواية هشام بن الحكم عن الصّادق عليهالسلام في صلاة العيد : « تصل القراءة بالقراءة » (٧) لأنّ أكثر الأصحاب أعرضوا عن هذه الأخبار ، ولم يعملوا بها ، فترجح الاولى عليها بالشّهرة.
قوله : ( وتجب الخطبتان بعدها وليستا شرطا ).
صرّح بوجوب الخطبتين المصنّف في كتبه (٨) ، وهو مذهب ابن إدريس (٩) ، وصرّح في المعتبر باستحبابهما ، وادّعى عليه الإجماع (١٠) ، وليس في الأخبار تصريح بالوجوب ، قال في الذّكرى : والعمل بالوجوب أحوط (١١).
وفي القول بالوجوب قوة ، لأنّ مداومة النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة عليهمالسلام عليهما يقتضي الوجوب ، لوجوب التأسي ، ولقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم :
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٦٠ حديث ٣ ، التهذيب ٣ : ١٢٩ حديث ٢٧٨ ، الاستبصار ١ : ٤٤٨ حديث ١٧٣٣.
(٢) التهذيب ٣ : ١٣٠ حديث ٢٨١ ، الاستبصار ١ : ٤٤٨ حديث ١٧٣٥.
(٣) التهذيب ٣ : ١٣١ حديث ٢٨٦ ، الاستبصار ١ : ٤٤٩ حديث ١٧٣٦.
(٤) التهذيب ٣ : ١٣٢ حديث ٢٨٨ ـ ٢٩١ ، الاستبصار ١ : ٤٤٩ حديث ١٧٣٧ ـ ١٧٤٢.
(٥) التهذيب ٣ : ١٣١ حديث ٢٨٤ ، الاستبصار ١ : ٤٥٠ حديث ١٧٤٠.
(٦) التهذيب ٣ : ١٣١ حديث ٢٨٥ ، الاستبصار ١ : ٤٥٠ حديث ١٧١٤.
(٧) التهذيب ٣ : ٢٨٤ حديث ٨٤٧ ، الاستبصار ١ : ٤٥٠ حديث ١٧٤٤.
(٨) المنتهى ١ : ٣٤٥ ، التذكرة ١ : ١٥٩.
(٩) السرائر : ٧٠.
(١٠) المعتبر ٢ : ٣٢٤.
(١١) الذكرى : ٢٤٠.