المطلب الثاني : في الأحكام :
شرائط العيدين هي شرائط الجمعة إلاّ الخطبتين ، ومع اختلاف بعضها تستحب جماعة وفرادى.
______________________________________________________
قوله : ( المطلب الثاني : في الأحكام : شرائط العيدين هي شرائط الجمعة إلا الخطبتين ).
هذا اتفاقي للأصحاب ، وقال في المبسوط : شرائطها شرائط الجمعة ، سواء في العدد والخطبة وغير ذلك (١) ، قال المصنف في التذكرة : وفي هذه العبارة نظر (٢) ، وهو حق ، لأنّ الخطبتين تتأخران عن الصلاة ، فكيف تكونان شرطا؟
إذا تقرر هذا ، فمع الشرائط لو امتنع المكلف من إقامتها مع الشرائط قهر عليها ، ولو امتنع قوم منها قوتلوا لأنها واجبة.
قوله : ( ومع اختلال بعضها تستحب جماعة وفرادى ).
والجماعة أفضل ، وكذا يصليها من لم تجب عليه من المسافر والعبد والمرأة ندبا ، وإن أقيم فرضها في البلد مع الامام.
وقال السيد المرتضى : يصلي عند فقد الإمام واختلال بعض الشرائط فرادى (٣) ، وقريب منه قول أبي الصّلاح ، فإنه قال : يقبل الجمع فيها مع اختلال الشرائط (٤) ، وأكثر الأصحاب على جواز فعلها جماعة (٥) ، وفي رواية عمار ، عن الصادق عليهالسلام النهي عن إمامة الرجل بأهله في صلاة العيدين في السطح أو بيت (٦) ، ويمكن حملها على ما إذا خوطب بفعلها مع الجماعة. وفي رواية سماعة عنه
__________________
(١) المبسوط ١ : ١٦٩.
(٢) التذكرة ١ : ١٥٧.
(٣) جمل العلم والعمل : ٧٤.
(٤) الكافي في الفقه : ١٥٤.
(٥) منهم : المحقق في الشرائع ١ : ١٠٠ ، والشهيد في الذكرى : ٢٣٨ وفيه : مع عدم الشرائط تصلى سنة جماعة.
(٦) التهذيب ٣ : ٢٨٩ حديث ٨٧٢.