ويحرم السفر بعد طلوع الشمس قبلها على المكلّف بها.
______________________________________________________
من العامة (١) ، ولأنّ فيه جمعا بينها وبين ما دلّ على الوجوب ، كما ورد في الصحيح من قول موسى عليهالسلام : « ثم يقرأ ، ويكبر خمسا ، ويدعو بينها ، ثم يكبر اخرى ، ويركع بها ، فذلك سبع تكبيرات بالتي افتتح بها ، ثم يكبر في الثانية خمسا ، يقوم فيقرأ ، ثم يكبر أربعا ، ويدعو بينهن ، ثم يركع بالتكبيرة الخامسة » (٢) فإنّ الأمر للوجوب ، ولأنّ ذلك وقع بيانا للواجب ، ولأنّ تميز العيد عن اليومية إنّما هو بالتكبير ، فناسب وجوبه.
الثاني : اختلفوا في وجوب القنوت بينها ، فالأكثر على الوجوب (٣) ، لما سبق من الدلائل ، وهو الأصح.
والشيخ (٤) ومن تبعه على الاستحباب (٥) ، للأصل ، ولأن استحباب التكبير يقتضي استحباب القنوت بطريق أولى.
وجوابه : أنّ الأصل متروك بالدليل ، وقد بيناه ، ووجوب التكبير بيناه فيما سبق.
واعلم أنّ في قول المصنف : ( والقنوت بينها ) توسعا ، لأنّ القنوت الأخير ليس بين التكبيرات.
قوله : ( ويحرم السفر بعد طلوع الشمس قبلها على المكلف بها ).
لاستلزامه الإخلال بالواجب ، كذا عللوه ، فعلى هذا لو لم يلزم من السفر الإخلال بها لم يحرم.
ولا يخفى أنّ من ليس مكلّفا بها لا يحرم عليه السفر بحال ، ولا فرق في السفر بين كونه إلى مسافة أو لا.
__________________
(١) المجموع ٥ : ١٩ ـ ٢٠.
(٢) التهذيب ٣ : ١٣٢ حديث ٢٨٧ ، الاستبصار ١ : ٤٤٩ حديث ١٧٣٧.
(٣) منهم : الصدوق في الفقيه ١ : ٣٢٤ ، والمقنع : ٤٦ ، والسيد المرتضى في الانتصار : ٥٧ ، وجمل العلم والعمل : ٧٥ ، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه : ١٥٤.
(٤) المبسوط ١ : ١٧٠ ، النهاية : ١٣٥.
(٥) منهم : المحقق في شرائع الإسلام ١ : ١٠٢.