ويكره بعد الفجر ، والخروج بالسلاح لغير حاجة ، والتنفل قبلها وبعدها إلاّ في مسجد النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فإنه يصلّي قبلها فيه ركعتين.
______________________________________________________
قوله : ( ويكره بعد الفجر ).
لأنّ فيه تفويت الوجوب ، ولمّا لم يتحقق الوجوب لم يحرم ، ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام : « إذا أردت الشخوص في يوم عيد فانفجر الصبح وأنت في البلد ، فلا تخرج حتى تشهد ذلك العيد » (١) محمولة على الكراهة ، لانتفاء الوجوب حينئذ ، فلا يعقل تحريم الخروج.
ولو كان بينه وبين موضع الصلاة ما يحتاج معه إلى السعي قبل طلوع الشمس ، ففي تحريم السفر عليه حينئذ إشكال ، ينشأ من أنّ السعي حينئذ مقدمة الواجب ، ومن فقد سبب الوجوب ، وهو الوقت ، ووجوب المقدمة تابع لوجوب الأصل ، واختاره المصنف في النهاية التحريم (٢). وأمّا قبل الفجر فلا بأس بالسفر إجماعا.
قوله : ( والخروج بالسلاح لغير حاجة ).
لمنافاته الخضوع والاستكانة ، ولا يكره مع الحاجة ، روى السكوني ، عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام أنه قال : « نهى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يخرج السلاح في العيدين ، إلا أن يكون عذرا ظاهرا » (٣) وأراد بالعذر الظاهر : البيّن ، لأنّ الخروج بالسلاح في محل العبادة مستهجن في النفوس ، فلا يزول ذلك إلا بالأمر المعلوم اقتضاؤه له.
قوله : ( والتنفل قبلها وبعدها إلاّ في مسجد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فإنه يصلي قبلها فيه ركعتين ).
أجمع علماؤنا على كراهية التنفل قبلها وبعدها إلى الزوال للإمام والمأموم ،
__________________
(١) الفقيه ١ : ٣٢٣ حديث ١٤٨٠ ، التهذيب ٣ : ٢٨٦ حديث ٨٥٣.
(٢) نهاية الأحكام ٢ : ٥٧.
(٣) الكافي ٣ : ٤٦٠ حديث ٦ ، وفيه : عدوّ حاضر ، التهذيب ٣ : ١٣٧ حديث ٣٠٥ وفيه : عدوّ ظاهر.