ويتخير حاضر العيد في حضور الجمعة لو اتفقا ، وعلى الإمام الحضور والإعلام.
______________________________________________________
أن يذهب فليذهب » (١) (٢). هذا كلامه ، والاستحباب لا شبهة فيه ، لما فيه من الاتعاظ وحضور مجالس الذكر.
قوله : ( ويتخير حاضر العيد في حضور الجمعة لو اتفقا ، وعلى الإمام الحضور والإعلام ).
إطلاق العبارة بتناول من كان منزله قاصيا ومن كان قريبا ، وكلام ابن الجنيد يشعر باختصاص الترخص بالنائي (٣) ، وأبو الصلاح (٤) وابن البراج على وجوب الصلاتين معا (٥).
والأصح الأول ، لصحيحة الحلبي أنّه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الفطر والأضحى إذا اجتمعا يوم الجمعة ، قال : « اجتمعا في زمان عليّ عليهالسلام فقال : من شاء أن يأتي الجمعة فليأت ، ومن قعد فلا يضره ، ويصلي الظهر ، وخطب عليّ عليهالسلام خطبتين ، جمع فيهما خطبة العيد وخطبة الجمعة » (٦) وقريب منها رواية سلمة ، عن الصادق عليهالسلام (٧).
ولابن الجنيد رواية إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام : « إن عليّ بن أبي طالب عليهالسلام كان يقول : إذا اجتمع للإمام عيدان في يوم واحد ، فإنه ينبغي للإمام أن يقول للناس في خطبته الأولى : إنه قد اجتمع لكم عيدان ، فأنا أصليهما جميعا ، فمن كان مكانه قاصيا فأحب أن ينصرف عن الأخر
__________________
(١) سنن الدار قطني ٢ : ٥٠ حديث ٣٠.
(٢) المنتهى ١ : ٣٤٥.
(٣) نقله عنه في المختلف : ١١٣.
(٤) الكافي في الفقه : ١٥٥.
(٥) المهذب ١ : ١٢٣.
(٦) الفقيه ١ : ٣٢٣ حديث ١٤٧٧.
(٧) الكافي ٣ : ٤٦١ حديث ٨ ، التهذيب ٣ : ١٣٧ حديث ٣٠٦.