ولو أدرك الإمام راكعا تابعه وسقط التكبير ، وكذا يسقط الفائت لو أدرك البعض. ويحتمل التكبير ولاء من غير قنوت إن أمكن.
______________________________________________________
فقد أذنت له » (١).
وجوابه : أنّ تخصيص قاصي المنزل بالذكر لا يقتضي تخصيصه بالحكم ، إلا بمفهوم المخالفة ، وهو مع ضعفه لا يعارض المنطوق.
ولأبي الصلاح وابن البراج التمسك بعموم المقتضي لوجوب الصلاتين ، وباستلزام وجوب الحضور على الإمام الوجوب على غيره ، وحقية المقدّم دليل على حقية التالي. بيان الشرطية : إنه يقبح وجوب فعل يتوقف على فعل غير واجب.
وجوابه : إنّ العموم مخصوص بما سبق ، وحضور الامام غير موقوف على حضور غيره ، إنما الموقوف هو فعله الجمعة ، فبعد حضوره إن اجتمع العدد وجب فعل الجمعة ، وإلاّ فلا.
واعلم ، أنّ قول المصنف : ( وعلى الإمام الحضور والإعلام ) يريد به وجوب ذلك على الإمام ، فأما الحضور فوجهه التمسك بدليل أصل الوجوب ، فإنه لا معارض له ، على أنّ قوله عليهالسلام : « فأنا أصليهما » مؤيد له ، وأما الإعلام ، فالمراد إعلامه الناس بذلك في خطبة العيد ، ومستنده التأسي بفعل أمير المؤمنين عليهالسلام.
قوله : ( ولو أدرك الإمام راكعا تابعه وسقط التكبير ، وكذا يسقط الفائت لو أدرك البعض. ويحتمل التكبير ولاء من غير قنوت إن أمكن ).
قد سبق أنّ الأصح وجوب التكبيرات والقنوت بينها ، فعلى هذا لو أدرك المأموم الإمام راكعا كبّر ودخل معه متابعا له ، وسقط عنه التكبير والقنوت عند المصنف ، واختاره هنا وفي التحرير (٢) والتذكرة (٣) والنهاية (٤) ، وظاهره هنا أنه لا يقضي بعد التسليم وصرح به في النهاية والتذكرة ، وتردد المحقق في المعتبر (٥) وقال
__________________
(١) التهذيب ٣ : ١٣٧ حديث ٣٠٤.
(٢) تحرير الأحكام ١ : ٤٦.
(٣) التذكرة ١ : ١٥٨.
(٤) نهاية الأحكام ٢ : ٦١.
(٥) المعتبر ٢ : ٣١٥.