وإلاّ أتم ندبا.
الفصل الثالث : في القبلة : ومطالبه ثلاثة :
الأول : الماهية ، وهي الكعبة للمشاهد أو حكمه ، وجهتها لمن بعد.
______________________________________________________
تقدير ، بخلاف غير المبطل فإنّه إنّما (١) ، يجب عليه الاستئناف حينئذ إذا تحقّق شرط التّكليف بتلك الصّلاة فيستأنفها ، سواء قلنا : إنّ أفعال الصّبي تمرينية لا توصف بالصّحّة أم شرعية ، أمّا على الأوّل : فظاهر ، وأمّا على الثّاني : فلأنّ الصّلاة لا تجب عليه قبل البلوغ ، فلا يجزئ ما فعله عمّا صار واجبا عليه.
وأمّا الطّهارة فلم يتعرّض إليها المصنّف ، وينبغي وجوب إعادتها على الأوّل لوجود الحديث ، لا على الثّاني لأنه يرتفع بالطّهارة المندوبة.
وفي المنتهى : أنّه إذا أدرك قدر الطّهارة وركعة من الوقت بعد بلوغه ، وقد صلّى قبله وجبت الإعادة (٢) ، ومقتضاه عدم الاكتفاء بالطّهارة السّابقة ، وهو الأصحّ.
قوله : ( وإلاّ أتم ندبا ).
أي : وإن لم يبق من الوقت ركعة أتمّ ندبا ، لأنّها نافلة فيكره قطعها ، ويشكل على القول بأنّ أفعال الصّبي تمرينية وليست شرعيّة ، فلا توصف بالصحّة ، فكيف يستحب الإكمال؟.
ويمكن الجواب بأنّ صورة الصّلاة كافية في صيانتها عن الإبطال ، ولأنّها افتتحت على حالة ولم يتحقّق النّاقل عنها لضيق الوقت ، فيستصحب ما كان.
فان قلت : إذا افتتحت غير مندوبة ـ بناء على التّمرين ـ فكيف يتمّها مندوبة؟
قلت : المانع من ندبيتها حينئذ عدم تكليفه ، وقد زال ببلوغه ، وصار التمرين ممتنعا ، فإتمامها لا يكون إلا مستحبّا. والصّبية كالصّبي في ذلك كلّه.
قوله : ( الفصل الثالث : في القبلة : ومطالبه ثلاثة :
الأوّل : الماهيّة ، وهي : الكعبة للمشاهد وحكمه ، وجهتها لمن بعد ).
__________________
(١) في نسخة « ع » : لا.
(٢) المنتهى ١ : ٢١٠.