ثم لحق الإمام ، ويتم الركعات قبل سجود الثانية.
الثاني : الموجب : وهو كسوف الشمس ، وخسوف القمر ، والزلزلة والريح المظلم ، وأخاويف السماء.
______________________________________________________
الخامس بالنسبة إليه سجد ثم لحق الإمام ، ويتم الركعات قبل سجود الثانية ).
مراده : لو أدرك المأموم الإمام وقد ركع بعض ركوعات الاولى ، فهل يشرع له الدخول معه في الصلاة أم لا؟
يحتمل الجواز لعموم الاذن في الجماعة والحث عليها ، والأصل البراءة من وجوب الصبر إلى الثانية.
ويحتمل العدم لاستلزامه الإخلال بالمتابعة الواجبة ، لقوله عليهالسلام : « إنما الإمام إماما ليؤتم به » (١) ، أو تغير هيئة الصلاة بالزيادة لو تابعه ، وكلاهما باطل.
فان قلت : الإخلال بالمتابعة لا يقطع القدوة ، ولا يخل بالصحة على المعتمد ـ وسيأتي في باب صلاة الجماعة إن شاء الله تعالى ـ فلا يعد مانعا ، والزيادة مغتفرة لمتابعة الإمام ، ولا تخل بهيئة الصلاة.
قلت : إنما اغتفر ذلك لأنه وقع بعد انعقاد الصلاة وثبوت القدوة ، وهو موضع استثني فلا يلزم جواز إنشاء القدوة عليه. وأما الزيادة المغتفرة فإنّما هي في موضع النص خاصة ، ولهذا لو أدرك المأموم الإمام بعد الركوع تابعه واستأنف النية بعد تسليم الإمام.
ويمكن لك أن تقول بمنع الحصر ، بل يجوز أن يقال : يدخل معه ، فإذا سجد نوى الانفراد ، وذلك غير قادح في صحة الصلاة بوجه ، لأنّ الجماعة غير واجبة ، ونية الانفراد غير مخلة بالصحة ومن ثمّ لو دخل في اليومية مع الإمام على عزم المفارقة في الركعة الثانية انعقدت صلاته على الظاهر ، لعموم « لكل امرئ
__________________
(١) صحيح مسلم ١ : ٣٠٩ حديث ٨٦.