وجب ، والأقرب وجوب التسليم بين كل ركعتين.
______________________________________________________
اعلم أنّ المصنف لما ذكر وجوب مراعاة الصفات المعينة في النذر أشار الى بيانها بقوله : ( أما بالزمان كيوم الجمعة ، أو المكان بشرط المزية كالمسجد ، أو غيرهما إلى أخره ) فها هنا مباحث :
الأول : في تحقيق الزمان والمكان المقيد بهما النذر : لا خلاف في انعقاد النذر ، إذا قيده بالفعل في زمان أو مكان راجحين ، كالانتصاب لنافلة الليل والمسجد.
وكذا لا كلام في عدم انعقاده ، إذا كان محرما كوقت الحيض والمكان المغصوب ، وفي الانعقاد مع الوجوب تردد ، يبنى على انعقاد نذر الواجب وعدمه.
والأصح الانعقاد : ولو كان الزمان أو المكان مكروها كالأوقات الخمسة والحمام لم ينعقد نذر الثاني قطعا.
وهل يبطل النذر من أصله أم ينعقد بدون القيد؟ فيه وجهان ، اختار المصنف وشيخنا الثاني. (١)
ويشكل ، بوجوب ارتفاع الجنس بارتفاع الفصل ، وبأنّ المقصود بالنذر مع القيد لا النذر وحده ، فإما أن يصحا أو يبطلا ، وإلاّ لزم صحة نذر غير مقصود.
فأما الأول فقد نص المصنف على انعقاده في باب الوقف ، واستشكله في باب النذر ، ونقل الفاضل ولده الإجماع على انعقاده ، قال في الشرح : والفرق دقيق (٢) ، ونقل عنه إن الفرق من وجوه :
الأول : أنّ الوقت سبب الوجوب ـ بجعل الشارع ـ بخلاف المكان ، فإنه من ضرورة الفعل لا سببية فيه.
قيل عليه : أن السبب هنا الالتزام بالنذر ، فلا نمنع سببية الوقت ووجوبه فيه ، لكون الزمان كالمكان ظرفين للفعل ، ولا يلزم من سببية الوقت في الصلاة
__________________
(١) الذكرى : ٢٤٧.
(٢) إيضاح الفوائد ١ : ١٣٢.