______________________________________________________
الواجبة أصالة ثبوته هنا.
وأجيب : بأن المراد من السببية توجه الخطاب إلى المكلف عند حضوره ، وهو حاصل هنا ، ولا يتصور ذلك في المكان إلا تبعا. (١)
الثاني : أنّ كراهية الوقت مختصة بالنوافل المبتدأة دون الفرائض ، بخلاف المكان فإنه يعمهما.
الثالث : أنّ الوقت لا يمكن تعدده ، وهو من مشخصات الفعل ، فقبله لا يجب ، وبعده يمتنع ، فلا يكون الفعل في غيره هو المنذور ، بل يكون مغايرا.
الرابع : أنّ النذر يصيّر الوقت المنذور فيه لتلك العبادة محدودا ، كما يجعل النص الوقت الفلاني للعبادة الفلانية.
قلت : أما الحكم فمشكل ، وأشكل منه نقل الإجماع ، وأما الفرق ففيه نظر.
أما الأول : فلأنّ سببية الوقت هنا انما تثبت إذا انعقد النذر ، وشرط انعقاده أن لا يكون مرجوحا.
وأما الثاني ، فلأنّ صيرورة المنذورة في وقت الكراهة ذات سبب إنما هو إذا انعقد النذر ، وانعقاده يتوقف على التعلّق بما ليس بمرجوح ، وانتفاء مرجوحيتها إنما يكون بالنذر ، فيلزم الدور.
وأما الثالث ، فلأنّ الوقت إنما يصير من مشخصات الفعل إذا وجب إيقاعه فيه بالأصل أو النذر مثلا ، وحينئذ فالمكان كذلك ، فلا يكون الفعل في غيره هو المنذور.
وعدم تعدد الوقت إذا تشخص مسلّم ، لكن المكان كذلك أيضا ، أما إمكان تعدد فعل المنذور فيه وعدمه فتابع للزمان ، ولا مدخل في ذلك لانعقاد النذر وعدمه.
وأما الرابع : فلأنّ النذر إنما يصيّر الوقت المنذور فيه وقتا للعبادة إذا انعقد ،
__________________
(١) الذكرى : ٢٤٧.