______________________________________________________
وشرط انعقاده تعلقه بما ليس بمرجوح ، والمكان أيضا كذلك إذا انعقد نذره ، فيصير كالمقام بالنسبة إلى ركعتي الطواف.
ولو خلا المكان والزمان عن المزية والكراهة ، فهل ينعقد النذر؟ لا إشكال عند القائلين بانعقاد النذر مع كراهية الوقت في الانعقاد هنا ، وأما المكان ، ففي انعقاد نذره وجهان ، يلتفتان إلى أنّ نذر المباح هل ينعقد أم لا؟ فعلى العدم هل ينعقد النذر ويلغو القيد؟
صريح كلام المصنف في هذا الكتاب وغيره (١) وشيخنا في الذكرى (٢) وغيرها انعقاد النذر دون القيد (٣) ، وفيه الاشكال السابق.
الثاني : فيما يتحقق به الإخلال ، وإنما يتحقق الإخلال بالفعل في الوقت أو المكان اللذين يتعلق النذر بهما ، بحيث يتعذر الإتيان به على وفق النذر ، سواء أتي بالفعل في غيرهما مشتملا على جميع ما يعتبر فيه من الصفات ما عدا القيد أم لا.
وإنّما يتحقق تعذر الإتيان به على وفق النذر في الزمان إذا تشخص ، كهذه الجمعة أو هذا اليوم ، فإذا ترك في هذا اليوم حتى خرج ، وفعله في غيره تحقق الإخلال ، لامتناع الإتيان به في الوقت المنذور.
ثم إن كان قد نوى بالفعل في غيره القضاء أجزأ ، وإلا وجب قضاؤه.
وان لم يتشخص ، بل كان كليّا ـ كيوم الجمعة ـ مثلا لم يتحقق الإخلال إلاّ بالترك في جميع جزئيات الكلّي ، وذلك في صورة واحدة هي ما إذا غلب على ظنه ـ والزمان حاضر ـ أنه إن لم يفعله فيه تعذّر عليه فعله وصدق ظنه ، فإنّ الإخلال ها هنا متحقق ، لأنه كان متعبدا بظنه.
وفيما عدا ذلك لا يتحقق الإخلال ، بل يجب الإتيان بالفعل ثانيا على وفق
__________________
(١) نهاية الأحكام ٢ : ٨٤.
(٢) الذكرى : ٢٤٧.
(٣) البيان : ١١٩.