______________________________________________________
النذر إن لم يطابقه أولا ، وكذا ثانيا وثالثا ، لبقاء الوقت ، وعدم تعيين المنذور (١) في المأتي به أولا ، وكذا تعذر الإتيان بالفعل على وفق النذر في المكان إنما يكون مع تشخص الزمان ، أو مع كونه كليّا إذا غلب على الظن تعذر الإتيان به في مكان النذر مع الإخلال به وصدق ظنه.
ويكفي في ظن تعذر الإتيان به ـ في المكان ـ حكم (٢) العادة ، لكن إنما يتحقق الحنث هنا وفي الزمان إذا اتصل ذلك بموته ، فإنه ما دام حيّا لم يتحقق خروج الوقت ، فإذا مات تبين صدق الظن.
وقد حصر الشارح الحنث في الأولى : فيما إذا ظنّ الموت بعده بلا فصل ، فترك لا لعذر شرعي (٣). وليس بجيد ، بل لو ظن التعذر لمرض أو عدوّ ونحوهما فمات تحقق الحنث ، إذ لا تفاوت وقوله ـ بعده بلا فصل ـ مستغنى عنه ، إذ يكفي ظن الموت قبل عود الزمان ، أو قبل التمكن من فعله بعد عوده ، فلا وجه للحصر.
وفي الثانية : فيما إذا علم أنه إن لم يفعلها في ذلك الوقت في مكان النذر امتنع فعلها فيه عادة ، فترك الفعل لا لعذر شرعي (٤). وليس بجيد ، لأنّ العلم المستند إلى العادة ظن ، فلا بد معه في تحقق الحنث من حصول الموت ، ولا يحنث بمجرد الترك ، لإمكان كذب ظنه ، فيلزم من تكليفه بالفعل عدم الحنث المقتضي لعدم الكفارة ، ومن عدم تكليفه به سقوطه مع بقاء وقته بغير مسقط.
الثالث : إنما تجب الكفارة في كل موضع ترك فيه القيد مع انعقاده على وجه يتحقق معه الإخلال بالكلية لا لعذر شرعي مسقط بل عمدا اختيارا ، وقد تقدم بيان ما به يتحقق الإخلال بالكلية ، فلا حاجة إلى إعادته.
الرابع : إذا قلنا بانعقاد نذر الفعل في المكان الذي لا مزية له ، فأوقعه في
__________________
(١) في « ع » : النذر.
(٢) في « ن » و « س » : تحكيم.
(٣) إيضاح الفوائد ١ : ١٣٣.
(٤) المصدر السابق.