ولو شرط خمسا ففي انعقاده نظر.
ولو أطلق ففي إجزاء الواحدة إشكال أقربه ذلك.
ولو قيده بقراءة سورة معينة ، أو آيات مخصوصة ، أو تسبيح معلوم تعين ، فيعيد مع المخالفة.
ولو نذر صلاة العيد أو الاستسقاء في وقتهما لزم ، وإلاّ فلا.
ولو نذر إحدى المرغّبات وجب ، ولو نذر الفريضة اليومية فالوجه الانعقاد.
ولو نذر صلاة الليل وجب الثمان ، ولا يجب الدعاء.
ولو نذر صلاة الليل وجب بالثمان ، ولا يجب الدعاء.
ولو نذر النافلة على الراحلة انعقد المطلق لا المقيد ، ولو فعله معه صحّ ،
______________________________________________________
قوله : ( ولو شرط خمسا ففي انعقاده نظر ).
لا ينعقد على الأظهر.
قوله : ( ولو أطلق ففي إجزاء الواحدة إشكال ).
الأصح أنها لا تجزئ ، لعدم شرعية الواحدة إلاّ في الوتر ، ولا قائل بتعينها (١) ، هنا.
قوله : ( أو آيات مخصوصة ).
إن كان تقييده بذلك على أن لا يجب ذلك مع سورة ، فالظاهر عدم الانعقاد ، لوجوب اعتبار ما يعتمد في الواجب في منذور الصلاة.
قوله : ( لزم ).
أي : انعقد.
قوله : ( وإلا فلا ).
يرد عليه ما إذا أطلق النذر ، فإنه ينزّل على زمان شرعيتها.
قوله : ( انعقد المطلق لا المقيد ).
يشكل الانعقاد ، بل ينبغي البطلان.
__________________
(١) في « ن » و « ه » : بنفيها.