المقصد الرابع : في التوابع : وفيه فصول :
الأول : في السهو : وفيه مطالب :
الأول : فيما يوجب الإعادة : كلّ من أخل بشيء من واجبات الصلاة عمدا بطلت صلاته ، سواء كان الواجب فعلا أو كيفية ، أو شرطا أو تركا.
ولو كان ركنا بطلت بتركه عمدا وسهوا ، وكذا بزيادته إلاّ زيادة القيام سهوا.
والجاهل عامد إلاّ في الجهر والإخفات غصبية الماء والثوب والمكان ، ونجاستهما ونجاسة البدن ، وتذكية الجلد المأخوذ من مسلم.
ويعيد لو لم يعلم أنّه من جنس ما يصلّي فيه ، أو من جنسه إذا وجده مطروحا ، أو في يد كافر أو مستحل الميتة.
أو سها عن ركن ولم يذكر إلاّ بعد انتقاله ، ولو ذكر في محله أتى به ، أو زاد في الصلاة ركعة أو ركوعا أو نقص ركعة وذكر بعد المبطل عمدا وسهوا كالحدث ، لا بعد المبطل عمدا كالكلام ، أو ترك السجدتين من ركعة ، أو لم يدرأهما من ركعة أو ركعتين؟ أو شك في عدد الثنائية كالصبح والعيدين
______________________________________________________
قوله : ( والجاهل عامد إلاّ في الجهر والإخفات ).
وكذا في التمام ، في موضع القصر.
قوله : ( ونجاستهما ونجاسة البدن ).
في خارج الوقت خاصة.
قوله : ( وتذكية الجلد ).
ينبغي أن يكون ذلك بعد الوقت ، أما قبله فلا أقل من أن يكون كالنجاسة.
قوله : ( أو مستحل ).
ما لم يخبر بالذكاة ، وقيل : ولو سكت فالأحوط اجتنابه.