الفصل الرابع : في صلاة الخوف : وفيه مطلبان :
الأول : الكيفية : وهي أنواع :
الأول : صلاة ذات الرقاع : وشروطها أربعة :
أ : كون الخصم في غير جهة القبلة ، أو الحيلولة بينهم وبين المسلمين بمانع من رؤيتهم لو هجموا.
ب : قوته بحيث يخاف هجومه على المسلمين.
ج : كثرة المسلمين بحيث يفترقون فرقتين ، تقاوم كل فرقة العدو.
د : عدم الاحتياج إلى زيادة التفريق ، فينحاز الإمام بطائفة إلى حيث لا تبلغهم سهام العدوّ ـ فيصلّي بهم ركعة ، فإذا قام إلى الثانية انفردوا واجبا وأتموا ، ـ والأخرى تحرسهم ، ثم تأخذ الأولى مكان الثانية وتنحاز الثانية إلى الإمام ، وهو ينتظرهم فيقتدون به في الثانية ، فإذا جلس في الثانية قاموا فأتموا ولحقوا به وسلّم بهم.
ويطوّل الإمام القراءة في انتظار إتيان الثانية ، والتشهد في انتظار فراغها ، وفي المغرب يصلّي بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة ، أو بالعكس ، والأول أجود لئلا تكلّف الثانية زيادة جلوس ، وللإمام الانتظار في التشهد أو في القيام الثالث.
وتخالف هذه الصلاة غيرها في انفراد المؤتم ، وانتظار الإمام إتمام المأموم ، وائتمام القائم بالقاعد.
الثاني : صلاة بطن النخل : وهي أن لا يكون العدو في جهة القبلة فيفرقهم فرقتين يصلّي بإحداهما ركعتين ويسلم بهم ، والثانية تحرسهم ، ثم
______________________________________________________
قوله : ( والأول أجود ).
بل الثّاني أجود مع التخيير.