ج : لا يتكرر الاجتهاد بتعدد الصلاة إلاّ مع تجدد شك.
د : لو ظهر خطأ الاجتهاد بالاجتهاد ففي القضاء إشكال.
هـ : لو تضاد اجتهاد الاثنين لم يأتم أحدهما بالآخر ،
______________________________________________________
بعد الوقت ، وفيه قوة ، والعمل على الأوّل.
قوله : ( ج : لا يتكرر الاجتهاد بتعدد الصّلاة ، إلاّ مع تجدد شك ).
لبقاء حكم الظّن السّابق حيث لم يتجدد شك تمسّكا بالاستصحاب ، وقال الشّيخ : يجب ما لم يعلم بقاء الأمارات تحريا لاصابة الحق (١) ، وهو ضعيف. أما لو تجدد شكّ فان الاجتهاد الأوّل بطل حكمه.
قوله : ( د : لو ظهر خطأ الاجتهاد بالاجتهاد ، ففي وجوب القضاء إشكال ).
يجب حمل العبارة على ما إذا كان مثل الخطأ المعلوم بالاجتهاد يوجب القضاء لو تحقّق ، ولو كان مثله يوجب الإعادة في الوقت والوقت باق ففي الإعادة إشكال ، فلا وجه للتّخصيص ، ويمكن حمله على مطلق الإعادة مجازا.
ومنشأ الإشكال من ظهور الخطأ الموجب للإعادة فيجب ، ومن تحقق الامتثال بفعل المأمور به على الوجه المعتبر ، فيخرج من العهدة والإعادة على خلاف الأصل.
ولا يخفى ضعف الوجه الأوّل ، فإنّ الخطأ ـ وهو عدم مطابقة الواقع ـ لم يظهر بمخالفة الاجتهاد الثّاني للأوّل ، لإمكان كون الخطأ هو الثّاني ، ووجوب العمل به ظاهرا لتغيّر الأمارة لا يقتضي صحّته في نفس الأمر ، ووجوب الإعادة في النّصوص (٢) منوط بانكشاف الحال وتبين الواقع ، وإنّما الّذي يقتضيه الاجتهاد الثّاني عدم جواز التّعويل على الأوّل بعد ذلك ، والأصحّ عدم القضاء.
قوله : ( ه : لو تضاد اجتهاد اثنين لم يأتم أحدهما بالآخر ).
المراد بتضاد اجتهادهما : اختلافهما في الجهة ، لأن اليسير لا يقدح ، وإنّما لم يأتم
__________________
(١) المبسوط ١ : ٨١.
(٢) التهذيب ٢ : ٤٧ ، ٤٨ حديث ١٥٠ ، ١٥٢ ، ١٥٥.