الفصل الرابع : في اللباس : وفيه مطلبان :
الأول : في جنسه : إنّما تجوز الصلاة في الثياب المتخذة من النبات ، أو جلد ما يؤكل لحمه مع التذكية ، أو صوفه ، أو شعره ، أو وبره ، أو ريشه ،
______________________________________________________
قوله : ( الفصل الرّابع في اللّباس :
وفيه مطلبان :
الأوّل : في جنسه :
إنّما تجوز الصّلاة في الثّياب المتّخذة من النبات ، أو جلد ما يؤكل لحمه مع التّذكية ).
المراد باللّباس ـ الّذي هو مقصود الفصل ـ : لباس المصلّي ، ومقتضى الحصر المستفاد من ( إنّما ) عدم جواز الصّلاة فيما لا يعد ثوبا وإن كان من النبات ، فلو تستّر بورق الأشجار على وجه يحصل به مقصود الستر كالثّوب ، فمقتضى العبارة عدم الصّحة ، وليس بواضح.
ومثله الحشيش والمنسوج منه ، ومن نحو خوص النّخل ، وقد تقدم نقل في التّذكرة (١) الإجماع على ذلك ، وفي رواية علي بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام : « إن أصاب حشيشا ستر منه عورته أتم صلاته بالرّكوع والسّجود » (٢).
وكذا القول في جلد ما يؤكل لحمه إذا ذكي ، بشرط أن تكون له نفس سائلة ، أما ما لا نفس له فقد نقل في المعتبر الإجماع على جواز الصّلاة فيه وإن كان ميتة ، معلّلا بأنّه كان طاهرا في حال الحياة ولم ينجس بالموت (٣) ، فعلى هذا إطلاق عبارة المصنّف يحتاج الى التقييد.
قوله : ( أو صوفه ، أو شعره ، أو وبره ، أو ريشه ).
سواء أخذ من مذكى ، أو حيّ ، أو ميّت إجماعا منّا.
__________________
(١) التذكرة ١ : ٩٤.
(٢) التهذيب ٢ : ٣٦٥ حديث ١٥١٥ وفيه : ( يستر به عورته ).
(٣) المعتبر ٢ : ٨٤.