وتصح الصلاة في صوف ما يؤكل لحمه ، وشعره ، ووبره ، وريشه وإن كان ميتة ، مع الجز أو غسل موضع الاتصال.
ولا تجوز الصلاة في جلد الميتة ، وإن كان من مأكول اللحم ، دبغ أولا ،
______________________________________________________
بين التّجار والمسافرين أنّه غير مذكّى ، ولا عبرة بذلك حملا لتصرف المسلمين على ما هو الأغلب (١) قلت : إذا أخذ من يد مسلم غير مستحلّ للميتة بالدّباغ ونحوه فلا عبرة بهذه الشّهرة ، على أن متعلق الشّهادة إذا كان غير محصور لا تسمع.
قوله : ( وتصحّ الصّلاة في صوف ما يؤكل لحمه ، وشعره ، ووبره ، وريشه ).
وكذا عظمه ، ونحوه بالإجماع.
قوله : ( وإن كان ميتة مع الجزّ ، أو غسل موضع الاتصال ).
أي : وإن كان ميتة مع الجزّة ،. وغسل موضع الاتصال ).
أي : وإن كان ما يؤكل لحمه الّذي يؤخذ منه الصوف ، وما في حكمه ميتة بشرط الجزّ ، لعدم المقتضي للتنجيس حينئذ ، أو غسل موضع الاتّصال إذا قلع ، بشرط أن لا ينفصل معه من الميتة شيء ، ولو قلع ثم قطع موضع الاتّصال أغنى عن الغسل (٢). أمّا العظم فلا بدّ من غسله لملاقاة الميتة ، الا أن يذهب اللّحم عنه قبل الموت.
واعلم أنّ المصنّف لو زاد عند قوله : ( أو الخز الخالص ) وإن أخذ من ميتة الى آخره ، لأغنى عن هذا الكلام الطويل ، مع أنّ تقييد الجلد بالتذكية ، وإطلاق ما بعده يفهم منه اختصاص التقييد بالجلد.
قوله : ( ولا تجوز الصّلاة في جلد الميتة وإن كان من مأكول اللحم دبغ أو لا ).
هذا تصريح بما دلّ عليه التقييد بالتذكية سابقا ، ولا فرق في منع الصّلاة في الميتة بين كون الحيوان من جنس ما يؤكل لحمه أو لا ، ولا بين أن يدبغ وعدمه بإجماعنا ، والأخبار عن أهل البيت عليهمالسلام بذلك متواترة ، مثل خبر محمّد بن
__________________
(١) الذكرى : ١٤٤.
(٢) في نسخة « ح » : عن الغسل والجز ، وفي نسخة (ع) : عن الجز.