ويشترط في الثوب أمران :
الملك أو حكمه ، فلو صلّى في المغصوب عالما بطلت صلاته وإن جهل الحكم. والأقوى إلحاق الناسي ومستصحب غيره به ،
______________________________________________________
الثّالثة : لا يحرم على الوليّ تمكين الصّبي من الحرير لعدم التكليف ، فلا يتناوله التّحريم ، وللأصل ، وقول جابر : كما ننزعه عن الصّبيان ، ونتركه على الجواري (١) محمول على التنزه والمبالغة في التورع.
الرّابعة : ما يخاط من الحرير بالقطن أو الكتان لا يزول التّحريم عنه ، وكذا لو بطّن به الثّوب أو ظهّر به لعموم النّهي.
قوله : ( ويشترط في الثّوب أمران : الملك أو حكمه ).
حكم الملك : المستأجر والمستعار ، والّذي أباحه مالكه عموما أو خصوصا.
قوله : ( فلو صلّى في المغصوب عالما بطلت صلاته وإن جهل الحكم ).
ظاهر العبارة أنّ المغصوب هو ساتر العورة ، لأنّ قوله سابقا : ( ويشترط في الثّوب أمران ) معناه الثّوب الّذي يكون ساترا ، بدليل قوله في بيان جنس السّاتر : ( إنّما تجوز الصّلاة في الثّياب المتّخذة من النبات ... ).
إذا تقرّر هذا ، فإذا صلّى في المغصوب وكان هو السّاتر بطلت الصّلاة بإجماع أصحابنا ، لرجوع النّهي إلى شرط الصّلاة وهو يقتضي الفساد ، ومثله ما لو قام فوقه ، أو سجد عليه ، لرجوع النّهي إلى جزء الصّلاة فتفسد.
وهذا إذا كان عالما بغصب الثّوب ، سواء كان عالما بأنّ حكم المغصوب بطلان الصّلاة أم لا ، لوجوب التّعلم على الجاهل ، فلا يكون تقصيره عذرا ، وناسي الحكم كالجاهل ، وعطف الجاهل في العبارة بـ ( أن ) الوصيلة يقتضي شمول العبارة له ، ولناسي الحكم.
قوله : ( والأقوى إلحاق النّاسي ومستصحب غيره به ).
هنا مسألتان :
الاولى : لو صلّى في المغصوب ناسيا للغصب ، فالأقوى عند المصنّف إلحاقه بمن
__________________
(١) نقل قوله المحقق في المعتبر ٢ : ٩١ ، والعلامة في التذكرة ١ : ٩٦ ، والشهيد في الذكرى : ١٤٥.