ولو أذن مطلقا جاز لغير الغاصب ، عملا بالظاهر.
والطّهارة وقد سبق.
المطلب الثّاني : في ستر العورة : وهو واجب في الصلاة وغيرها.
ولا يجب في الخلوة إلاّ في الصلاة ، وهو شرط فيها ، فلو تركه مع القدرة بطلت سواء كان منفردا أو لا ،
______________________________________________________
قوله : ( ولو أذن مطلقا جاز لغير الغاصب عملا بالظاهر ).
أي : بظاهر الحال المستفاد من العادة بين غالب النّاس ، من الحقد على الغاصب ، وحبّ مؤاخذته والانتقام منه ، فان ظاهر ذلك يقتضي عدم الاذن له ، فيكون مخرجا له من الإطلاق أو العموم.
قوله : ( والطّهارة وقد سبق ).
أي : الأمر الثّاني من الأمرين المشترطين في الثّواب : الطّهارة ، وقد سبق هذا الأمر ، وبيان اشتراطه ، وأحوال نجاسته ، وما به تحصل الطّهارة مستوفى.
قوله : ( المطلب الثّاني في ستر العورة : وهو واجب في الصّلاة وغيرها ).
المراد بغير الصّلاة : ما إذا كان هناك ناظر يحرم كشف العورة عنده ، بمقتضى قوله بعده : ( ولا يجب في الخلوة ) ووجوب السّتر في الصّلاة بإجماع العلماء ، وكذا في غيرها مع وجود النّاظر ، والكتاب والسّنة ناطقان بذلك.
قوله : ( ولا يجب في الخلوة إلا في الصّلاة ).
خلافا لبعض العامة حيث أوجب السّتر على كلّ حال (١) ، وكان عليه أن يستثني الطواف أيضا ، لأنّه كالصّلاة في هذا الحكم ، وفي أكثر الأحكام.
قوله : ( وهو شرط فيها ).
لو قيّد شرطيّته بحال القدرة لكان حسنا ، ولم يرد حينئذ أنّ الإخلال بالشرط يقتضي بطلان المشروط على كل حال ، وليس السّتر كذلك لصحّة الصّلاة بدونه مع العجز عنه ، فلا يكون شرطا ، لأنّه إذا كان شرطا في حال دون حال ، إنّما يلزم الفساد
__________________
(١) منهم : الشافعي كما في كفاية الأخيار ١ : ٥٧ ، والمجموع ٣ : ٦٥ ـ ١٦٦ ، وأحمد بن حنبل كما في الإنصاف ١ : ٤٤٧ ، والسراج الوهاج : ٥٢.