وعورة الرجل قبله ودبره خاصة.
______________________________________________________
بالإخلال به في حال شرطيّته لا مطلقا.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ اشتراط السّتر في الصّلاة بإجماعنا ، واتفاق أكثر العلماء (١) لقوله تعالى ( يا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) (٢) ، قيل : اتفق المفسّرون على أن الزّينة هنا ما تواري به العورة للصّلاة والطّواف ، لأنّهما المعبر عنهما بالمسجد (٣).
والأمر للوجوب ، ولقول الباقر عليهالسلام ، وقد سئل : ما ترى للرّجل أن يصلّي في قميص واحد ، قال : « إذا كان كثيفا فلا بأس » (٤) دل على ثبوت البأس مع عدم الكثافة ، ولرواية علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام في العريان : « إن
أصاب حشيشا يستر منه عورته أتم صلاته بالرّكوع والسّجود ، وإن لم يصب شيئا يستر منه عورته أومأ وهو قائم » (٥) فترك أعظم أركان الصّلاة لفقد السّاتر يقتضي اشتراطه في الصحّة.
ولا يخفى أن السّتر كما أنّه شرط في الصّلاة كذا هو شرط في الطّواف ، ولا فرق في اشتراط السّتر بين كون المصلّي منفردا أو معه غيره ، فلذلك قال المصنّف : سواء كان منفردا أو لا.
قوله : ( وعورة الرّجل قبله ، ودبره خاصّة ).
هذا أشهر أقوالا أصحابنا ، والمراد بالقبل : القضيب والأنثيان ، لأنّه في الذّكرى فسّره بذلك (٦) وفي التحرير (٧) : وهل البيضتان منها؟ في بعض الرّوايات :
__________________
(١) قاله الشافعي وداود ومالك وأبو حنيفة وأحمد ، انظر : الأم ١ : ٨٩ ، المجموع ٣ : ١٦٧ ، كفاية الأخيار ١ : ٥٧ ، اللباب ١ : ٦١ ، المغني ١ : ٦٥١ ، الإنصاف ١ : ٤٤٨.
(٢) الأعراف : ٣١.
(٣) انظر : مجمع البيان ٢ : ٤١٣ ، التفسير الكبير ١٤ : ٦٠ ـ ٦١ ، تفسير الكشاف ٢ : ٧٦.
(٤) الكافي ٣ : ٣٩٤ حديث ٢ ، التهذيب ٢ : ٢١٧ حديث ٨٥٥.
(٥) التهذيب ٢ : ٣٦٥ حديث ١٥١٥.
(٦) الذكرى : ١٣٩.
(٧) تحرير الأحكام ١ : ٣١.